responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 350

و التقييد بقيد مِنْ أَصْلابِكُمْ‌ احتراز عن الولد المتبنّى، فان التبنّي لا يوجب ترتيب أحكام الولد، و من ثم لا يوجب حرمة الحليلة.

ب- و تحرم أم الزوجة بالعقد عليها- الزوجة- و لو مع عدم الدخول بها، و تحرم بنت الزوجة المعبّر عنها بالربيبة بشرط الدخول بأمّها لقوله تعالى:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ. .. وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ، فان مقتضى إطلاق فقرة وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ‌ ثبوت حرمة أم الزوجة و لو من دون دخول بها بخلاف الربيبة حيث قيّدت حرمتها بالدخول بأمّها.

و احتمال رجوع قيد مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي ... إلى قوله: وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ‌ أيضا بعيد جدا لطول الفصل، و لزوم التكرار في كلمة «النساء»، و لزوم استعمال كلمة «من» في معنيين- إذ على تقدير تعلّقها بالربائب تكون نشوية و على تقدير تعلّقها بالنساء تكون بيانية- و هو مخالف للظاهر حتى على تقدير فرض إمكانه.

ج- و تحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا لقوله تعالى: وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، فمن عقد على امرأة حرمت عليه أختها بمجرّد العقد حرمة مؤقتة، أي ما دامت الأولى لم تطلّق فإذا طلّقت و انتهت عدّتها أو ماتت جاز العقد على الأخرى.

د- و تحرم المرأة المزوّجة على غير زوجها و لا يجوز للغير العقد عليها.

و قد أشير إلى ذلك في قوله تعالى: وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ، فان كلمة «المحصنات» عطف على السابق، أي أمهاتكم و بناتكم و ...

و المراد من الإحصان الزواج، و لا يحتمل إرادة العفة أو الإسلام، فان ذلك‌

 

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست