اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 325
ثم ان
استحباب الزواج شرعا هل يختص بمن تاقت نفسه إليه أو يعم غيره أيضا؟
أجاب
المحقق الحلي بان المسألة محل خلاف من هذه الناحية. و ربما احتج المانع بان وصف
يحيى عليه السّلام بكونه حصورا كما دلت عليه الآية السابقة يدل على رجحان الوصف
المذكور، و في مقام الجمع لا بدّ من حمل آيات الترغيب في النكاح على من تاقت نفسه
إليه و آية مدح الحصر على غيره[1].
تدلّ
الآية الكريمة على ان من حق الرجل الزواج بزوجة واحدة أو باثنتين أو بثلاث أو
بأربع إلّا إذا خاف من عدم العدل بينهن فيلزمه الاقتصار على واحدة أو يتزوج
بالإماء حيث لم يشرّع القسم فيهن.
و
هنا عدة أمور ينبغي الالتفات إليها:
1-
قد يقال: ما هو وجه الربط و العلاقة بين فقرة وَ إِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى و فقرة
فَانْكِحُوا ما طابَ ...؟
و
في هذا المجال يمكن ان تذكر عدة توجيهات لعل أحسنها ان يقال: ان عرب الجاهلية كثرت
فيهم يتامى النساء بسبب الحروب و القتل و كان البعض يتزوج بهن لأموالهن ثم يأخذ
أموالهن و يهجرهن، و كان البعض الآخر يتخوّف- بسبب هذه المواقف السيئة- من الزواج
بهن حذرا من الوقوع فيما وقع فيه