اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 324
يتعاونوا و
يتآزروا على تهيئة مقدمات الزواج و إزاحة العراقيل عنه أو هو موجّه إلى الرجال بان
يتزوجوا بالنساء و الى النساء بان يتزوجن بالرجال.
و
مقتضى ظاهر الأمر الوجوب لو لا قيام القرينة الخارجية- الإجماع أو الضرورة
الفقهية- على عدمه.
ثم
ان من المحتمل ان يكون المقصود من الصلاح في قوله تعالى:
وَ
الصَّالِحِينَ هو الصلاح للزواج دون الصلاح في العمل. و لكن بناء على هذا لا يبقى
موجب لتخصيص القيد المذكور بالعبيد و الإماء بل كان المناسب تعميمه للأحرار و
الحرائر أيضا.
و
لعل الأوجه إرادة الصلاح في العمل باعتبار ان الانحراف الخلقي و السلوكي في العبيد
و الإماء أكثر فلذا أكّد على مراعاة ذلك بلحاظهم.
ثم
ان الزواج مستحب و راجح كما هو المستفاد من الآية الكريمة الأولى، و لكن قد يعارض
ذلك بما وصف به اللّه سبحانه يحيى عليه السّلام:
فَنادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَ هُوَ قائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرابِ أَنَّ اللَّهَ
يُبَشِّرُكَ بِيَحْيى مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ سَيِّداً وَ
حَصُوراً[1]
فان الحصور- على ما قيل[2]- هو
الممتنع عن النساء و الذي يحصر نفسه عن ذلك، و مدح يحيى على هذه الصفة يتنافى مع
الحثّ الأكيد على الزواج حسبما تدل عليه آيتنا المبحوث عنها.
و
الجواب: ان تفسير «حصور» بما ذكر غير ثابت، فلعل المقصود العزوف عن الشهوات و
الأهواء الشيطانية.
على
ان الفترة الزمنية التي عاشها يحيى عليه السّلام كانت تقتضي ذلك بالعنوان الثانوي
باعتبار انها فترة ترحال و انتقال لأجل تبليغ الرسالة.