اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 326
غيره فنزلت
الآية الكريمة لتقول: ان كنتم تخافون من عدم العدل في يتامى النساء لو تزوجتم بهن
فلكم الحق في انتخاب طريق آخر و هو الزواج بالنساء الحرائر غير اليتامى بما طاب
لكم مثنى و ثلاث و رباع.
و
بهذا يتّضح ان الأمر في جملة فَانْكِحُوا لم يرد منه
الوجوب بل الإباحة لوروده مورد توهم الحظر.
2-
ان كلمة «مثنى» بمعنى اثنين اثنين، و كلمة «ثلاث» بمعنى ثلاث ثلاث، و كلمة «رباع»
بمعنى أربع أربع.
و
قد يتوهّم انه بناء على هذا يجوز للرجل الزواج بست أو بثمان.
و
الجواب: ان الخطاب بما انه موجّه إلى مجموع المؤمنين فبهذا الاعتبار صحّ التعبير
المذكور، فالمراد: هذا يجوز له الزواج باثنتين و ذاك يجوز له ذلك، و هذا يجوز له
الزواج بثلاث و ذاك يجوز له ذلك، و هذا يجوز له الزواج بأربع و ذاك يجوز له ذلك.
و
ينبغي ان يكون واضحا ان الواو في فقرة وَ ثُلاثَ و فقرة
وَ رُباعَ بمعنى أو، و لا يراد منها الجمع حتى تكون النتيجة جواز الزواج بتسع.
3-
استدل الفقهاء بالآية الكريمة على استحباب الزواج بالثانية و الثالثة و الرابعة و
عدم اختصاصه بالأولى. قال السيد اليزدي: «الاستحباب لا يزول بالواحدة بل التعدد
مستحب أيضا. قال تعالى: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ
مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ»[1]. و
قد سبقه إلى ذلك صاحب الجواهر قدّس سرّه[2].
4-
قد يقال: ان قوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً لو
ضمّ إلى الآية 129 من سورة النساء نفسها: وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا
أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ
[1] العروة الوثقى 5: 482، المسألة 2 من الفصل الأول من
فصول كتاب النكاح.