responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 214

* الآية 47:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ‌[1].

تدلّ الآية الكريمة على حكمين:

1- ان الحج له وقت مقرر، و هو أشهر الحج المعروفة و لا يقع في جميع أيام السنة.

2- يحرم على الحاج متى ما تلبّس بالحج ثلاثة أشياء: الرفث و الفسوق و الجدال.

و فسّرت الروايات الأول بالجماع و الثاني بالكذب و الثالث بجملة «لا و اللّه و بلى و اللّه»[2].

* الآية 48:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى‌ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ‌[3].

دلّت الآية الكريمة على وجوب الوفاء بكل عقد و عهد يتمّ بين طرفين، و منه العهد بين اللّه سبحانه و عباده على الالتزام بالأحكام المشرّعة منه عز و جل و التي منها حلية بهيمة الأنعام‌[4] إلّا في مجالين: ما دلّ الدليل على استثنائه بعنوانه و هو ما يتلى في الآيات الكريمة الأخرى، و حالة الإحرام، فان الصيد حرام فيها سواء كان الإحرام للعمرة أم للحج. و مقتضى الإطلاق حرمة صيد البحر أيضا إلّا انه يأتي استثناؤه.


[1] البقرة: 197.

[2] وسائل الشيعة 9: 108، الباب 32 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 1.

[3] المائدة: 1.

[4] بهيمة الحيوان يطلق على ما يقابل الحيوان الناطق، و قد يخصّ بما عدا السباع و الطيور.

انظر مفردات الراغب: 149.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست