اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 214
* الآية
47:
الْحَجُّ
أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ
وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ[1].
تدلّ
الآية الكريمة على حكمين:
1-
ان الحج له وقت مقرر، و هو أشهر الحج المعروفة و لا يقع في جميع أيام السنة.
2-
يحرم على الحاج متى ما تلبّس بالحج ثلاثة أشياء: الرفث و الفسوق و الجدال.
و
فسّرت الروايات الأول بالجماع و الثاني بالكذب و الثالث بجملة «لا و اللّه و بلى و
اللّه»[2].
*
الآية 48:
يا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ
الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَ أَنْتُمْ
حُرُمٌ[3].
دلّت
الآية الكريمة على وجوب الوفاء بكل عقد و عهد يتمّ بين طرفين، و منه العهد بين
اللّه سبحانه و عباده على الالتزام بالأحكام المشرّعة منه عز و جل و التي منها
حلية بهيمة الأنعام[4] إلّا في
مجالين: ما دلّ الدليل على استثنائه بعنوانه و هو ما يتلى في الآيات الكريمة
الأخرى، و حالة الإحرام، فان الصيد حرام فيها سواء كان الإحرام للعمرة أم للحج. و
مقتضى الإطلاق حرمة صيد البحر أيضا إلّا انه يأتي استثناؤه.