اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 212
الإسلام حجا
قبل ذلك- فيثبت تخيّر الحاج فيه بين الحلق و التقصير[1].
و
هذا البيان لو تمّ فالآية الكريمة تكون من آيات الأحكام باعتبار دلالتها على الحكم
الشرعي المذكور. و إذا لم يتم و ناقشناه[2]
فهي من آيات الأحكام أيضا باعتبار دلالتها على التخيير بين الحلق و التقصير في
العمرة المفردة على الأقل.
1-
طلب ذكر اللّه سبحانه في أيام معدودات و هي أيام التشريق- 11، 12، 13 من ذي الحجة-
و من المصاديق البارزة لذلك الذكر على ما في الروايات:
«اللّه
أكبر، اللّه أكبر، لا اله الا اللّه و اللّه أكبر. اللّه أكبر و للّه الحمد. اللّه
أكبر على ما هدانا. اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام. و الحمد للّه على
ما أبلانا»[4].
و
لا بدّ من حمل الطلب المذكور على الرجحان و الاستحباب لتسالم الأصحاب على عدم
وجوبه.
2-
بيان جواز النفر من منى يوم الثاني عشر أو الثالث عشر بنحو التخيير شريطة اتّقاء
المحرم الصيد أو مطلق المحرمات. و أمّا من لم يتّق فعليه النفر يوم الثالث عشر.