responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 212

الإسلام حجا قبل ذلك- فيثبت تخيّر الحاج فيه بين الحلق و التقصير[1].

و هذا البيان لو تمّ فالآية الكريمة تكون من آيات الأحكام باعتبار دلالتها على الحكم الشرعي المذكور. و إذا لم يتم و ناقشناه‌[2] فهي من آيات الأحكام أيضا باعتبار دلالتها على التخيير بين الحلق و التقصير في العمرة المفردة على الأقل.

* الآية 45:

وَ اذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى‌ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ‌[3].

تشتمل الآية الكريمة على بيان حكمين:

1- طلب ذكر اللّه سبحانه في أيام معدودات و هي أيام التشريق- 11، 12، 13 من ذي الحجة- و من المصاديق البارزة لذلك الذكر على ما في الروايات:

«اللّه أكبر، اللّه أكبر، لا اله الا اللّه و اللّه أكبر. اللّه أكبر و للّه الحمد. اللّه أكبر على ما هدانا. اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام. و الحمد للّه على ما أبلانا»[4].

و لا بدّ من حمل الطلب المذكور على الرجحان و الاستحباب لتسالم الأصحاب على عدم وجوبه.

2- بيان جواز النفر من منى يوم الثاني عشر أو الثالث عشر بنحو التخيير شريطة اتّقاء المحرم الصيد أو مطلق المحرمات. و أمّا من لم يتّق فعليه النفر يوم الثالث عشر.


[1] المعتمد في شرح المناسك 5: 319.

[2] انظر المناقشة في كتاب دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي 1: 496.

[3] البقرة: 203.

[4] وسائل الشيعة 5: 123، الباب 20 من أبواب صلاة العيد.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست