responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 211

لأداء عمرة مفردة و نزلت الآية الكريمة لتقول: ان النبي صلّى اللّه عليه و آله كان صادقا في رؤياه التي رآها في منامه.

و هذه قضية جانبية.

و المهم ان نعرف هل يمكن ان يستفاد من الآية الكريمة حكم شرعي؟ قد يجاب بالإيجاب، بتقريب ان الحاج بحج التمتع في غير الصرورة مخيّر بين الحلق و التقصير جزما، و أمّا في الصرورة فهل هو مخيّر أيضا؟ قال بعض الفقهاء:

نعم مستدلا بالآية الكريمة، حيث انه سبحانه وعد النبي صلّى اللّه عليه و آله و أصحابه بدخول المسجد الحرام بعد عام الحديبية بعضهم حالقا و بعضهم مقصّرا. و المشهور ان ذلك كان لأداء عمرة مفردة تعرف بعمرة القضاء إلّا ان حمل الآية على ذلك- و هكذا على حج الإفراد أو القران أو عمرة التمتع- غير ممكن لان المكلّف لا يدخل المسجد الحرام و هو حالق أو مقصّر في الأعمال المذكورة بل يكون كذلك بعد الدخول و يختصّ ذلك بالداخل لحج التمتع بعد فراغه من أعمال منى.

و حيث ان حج التمتع المذكور يلزم فرضه صرورة- لان المسلمين لم يحجوا بعد

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست