responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 206

وجوب السعي بل نقصد انه لو دلّ دليل على وجوب السعي بينهما لم يكن ذلك معارضا لظاهر الآية الكريمة. و قد قام الدليل على ذلك و هو سيرة المسلمين القطعية على الإتيان به بقصد الوجوب، و هذه السيرة لا بدّ و ان تكون قد وصلت من النبي صلّى اللّه عليه و آله يدا بيد.

هذا مضافا إلى دلالة بعض الروايات على ذلك، فقد ورد في صحيحة زرارة و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «... أو ليس قال اللّه عز و جل: إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما، ألا ترون ان الطواف بهما واجب مفروض لان اللّه عز و جل قد ذكره في كتابه و صنعه نبيه»[1].

و بالجملة: الآية الكريمة هي من آيات الأحكام باعتبار دلالتها على عدم حرمة السعي بين الصفا و المروة في الحج و العمرة.

و أمّا فقرة وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ‌ فهي لو لا المانع الخارجي لدلّت على رجحان السعي زيادة على المقدار الواجب و لكن لأجل شهرة عدم استحباب السعي في نفسه- على خلاف الطواف فانه مستحب في نفسه- فمن المناسب ان يكون المقصود: و من تطوّع بالحج و العمرة زيادة على الواجب فاللّه سبحانه يشكره و هو عليم بذلك.

و يحتمل ان يكون المقصود: و من تطوّع خيرا بالانصياع للتكاليف الإلهية التي منها نفي الجناح عن السعي و أتى بالسعي امتثالا لأمره سبحانه فان اللّه شاكر عليم.

ثم ان الوارد في الآية الكريمة التعبير ب «يطوّف» بالتشديد دون التخفيف، و لا يبعد ان يكون ذلك من جهة ان المطلوب السعي المتكرر، أي سبعة أشواط


[1] وسائل الشيعة 9: 512، الباب 1 من أبواب السعي، الحديث 7.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست