responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 205

وراء ذلك فعليهم المتعة»[1].

هذه ستة أحكام يمكن استفادتها من الآية الكريمة. و لعله بالتأمل يمكن استفادة أكثر منها.

* الآية 40:

إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ‌[2].

الصفا و المروة جبلان يقعان جنب المسجد الحرام‌[3]. و الشعائر جمع شعيرة، و هي كل ما يذكّر باللّه و يدل عليه. و طبيعي ليس المقصود انهما من الشعائر تكوينا بل هما كذلك بالجعل التشريعي، بتقريب ان تجمّع المسلمين عندهما و السعي بينهما يدل على عظمة اللّه و يشير إليها، و حيث ان هذا التجمّع و السعي قد حصل بسبب الجعل التشريعي فيصح ان يقال: ان الصفا و المروة هما من شعائر اللّه سبحانه بالجعل التشريعي.

و الطواف بهما لا يراد منه الدوران حولهما كما هو الحال في الطواف بالبيت العتيق بل المراد السعي بينهما.

و الآية الكريمة عبّرت بنفي الجناح باعتبار ان هذين الجبلين كانا محلا لصنمين من أصنام المشركين فكان على الصفا صنم باسم «أساف» و على المروة صنم آخر باسم «نائلة». و بعد انتصار الإسلام و تحطيمهما كان المسلمون يتحاشون عن السعي بينهما لكونهما مركزا للصنمين فنزلت الآية الكريمة معبّرة بنفي الجناح لتنفي بذلك توهم الحظر. و لكن لا نريد بهذا دعوى دلالتها على‌


[1] وسائل الشيعة 8: 187، الباب 6 من أبواب أقسام الحج، الحديث 3.

[2] البقرة: 158.

[3] معجم البلدان 3: 411.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست