اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 204
هذا ما
يستفاد من الآية الشريفة إلّا ان الفقهاء فصّلوا بين ما إذا كان المانع من الإتمام
مانعا خارجيا كالخوف من عدو- و يعبر عنه بالصد- و بين ما إذا كان المانع داخليا
كالمرض و نحوه- و يعبر عنه بالحصر- ففي الأول يذبح في مكانه و يتحلّل، و في الثاني
لا بد من إرساله الهدي مع جماعة و يتّفق معهم على ذبحه في وقت معين فإذا حلّ ذلك
الوقت حلق.
4-
ان الحلق واجب في الحج لأجل الإحلال و لكنه لا يجوز قبل الذبح بل تأتي مرتبته
بعده. و على هذا فالآية الكريمة كأنها تقول: لا يجوز الإحلال بالحلق قبل ان يبلغ
الهدي محله.
5-
ان من كان آمنا و لا يوجد في حقّه مانع يمنعه من إتمام حجّه أو عمرته فعلى المتمتع
الهدي، فان لم يجد- بان لم يتمكن من ذلك- فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج و سبعة
إذا رجع إلى أهله.
و
بهذا اتّضح ان ليس المقصود من فقرة فَإِذا أَمِنْتُمْ ...
إذا لم تكونوا آمنين ثم صرتم آمنين فعلى المتمتع الهدي، بل المقصود فإذا كنتم
متلبّسين بالأمان و لا خوف عليكم فيجب عليكم الهدي.
6-
ان حج التمتع وظيفة من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، و أمّا الحاضر فوظيفته حج
القران أو الإفراد.
و
المشهور تفسير حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ بمن كان
بينه و بين المسجد الحرام دون ثمانية و أربعين ميلا- المساوية لستة عشر فرسخا أو
ما يقرب من 90 كيلومترا- استنادا إلى صحيح زرارة: «قلت لابي جعفر عليه السّلام:
قول اللّه عز و جل في كتابه: ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ
أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ قال: يعني أهل مكة ليس عليهم
متعة. كل من كان أهله دون ثمانية و أربعين ميلا ذات عرق و عسفان كما يدور حول مكة
فهو ممن دخل في هذه الآية، و كل من كان أهله
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 204