responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 243

و عرض الكتب على أحد السفراء كان امرا متعارفا.

و ينبغي الالتفات إلى عدم كون المقصود من وراء هذا تصحيح ما هو المتداول على بعض الألسن من ان الإمام الحجة عليه السّلام قال الكافي كاف لشيعتنا، فان هذا لا أصل له في مؤلفات اصحابنا بل صرح بعدمه المحدث الاسترابادي و انما المقصود دعوى الاطمئنان بعرض الكتاب على أحد السفراء الكرام.

و يرده: ان دعوى حصول الاطمئنان بعرض الكتاب بل و دعوى الظن أيضا في غير محلها، فان الداعي عادة لعرض الكتاب على أحد السفراء هو انحراف مؤلفه كما في الشلمغاني و بني فضال، فان السؤال عن كتبهم أو عرضها على أحد السفراء كان من ناحية انحراف السلوك أو العقيدة الأمر الذي قد يخيل للبعض ان الانحراف المذكور يمنع من الأخذ بالرواية فكان الداعي على هذا للسؤال أو للعرض موجودا، و اما مثل الكليني الذي قال النجاشي عنه: شيخ اصحابنا في وقته و وجههم و اوثق الناس في الحديث فأي داع لعرض كتابه على أحد النواب.

و ان شئت قلت: اما ان يدعى ان المناسب للكليني نفسه عرض كتابه أو ان المناسب لغيره عرض الكتاب.

و الأول مدفوع بعدم ثبوت سيرة لمؤلفي الكتب على عرضها.

و الثاني مدفوع بما تقدم.

ب- التمسك بما ذكره الكليني في مقدمة اصول الكافي، حيث طلب البعض منه تأليف كتاب الكافي فاجابه بقوله: «قلت انك تحب ان يكون عندك‌

اسم الکتاب : دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست