responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 24

و انما الكلام في دلالة الثانية على الوثاقة فقد انكر ذلك جماعة منهم السيد الخوئي قدّس سرّه بحجة اننا نرى كثيرا من الوكلاء قد صدر من الأئمة عليهم السّلام ذمّهم. و قد عقد الشيخ الطوسي في كتابه الغيبة بابا خاصا بالوكلاء المذمومين‌[1].

و الصحيح دلالة الوكالة على الوثاقة لانعقاد السيرة العقلائية على عدم ايكال العاقل أيّ أمر من اموره إلى غير الثقة و خصوصا الإمام عليه السّلام، فان غير الثقة قد ينسب إلى مقام الإمامة شيئا هو منه براء الأمر الذي قد يشكّل خطرا على بعض جوانبها.

و إذا قيل كيف يفسر إذن الذمّ الصادر في حق بعض الوكلاء؟

كان الجواب: ان ذلك صادر بعد توكيلهم و ليس قبل ذلك.

و لا يخفى انه لو قبلنا دلالة الوكالة على التوثيق فسوف نخرج بوثاقة جملة من الرواة الذين يعدّون في صف المجاهيل أو الضّعاف نذكر من بينهم علي بن أبي حمزة البطائي فانه من وكلاء الإمام الكاظم عليه السّلام و القوّام على أمواله. و قد اختلف الأعلام في شأنه فإذا قلنا بدلالة الوكالة على الوثاقة أمكن الحكم بوثاقته استنادا إلى ذلك و سوف نصحح مجموعة كبيرة من الروايات التي وقع البطائني في سندها حيث انه وقع في اسناد كثير من الروايات.

5- رواية الثقة

ذهب الميرزا حسين النوري صاحب المستدرك إلى ان الثقة إذا روى عن شخص كان ذلك دليلا على وثاقته.


[1] معجم رجال الحديث 1: 75.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست