responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 23

3- الاجماع على الوثاقة

هناك بعض الرواة لم ينصّ النجاشي و غيره على وثاقته و لكنه من احد الأفراد الذين ادعى الكشي اجماع الشيعة على قبول روايتهم.

فمثلا أبان بن عثمان المعروف بأبان الأحمر لم يشهد النجاشي و غيره بوثاقته إلّا انه احد الرواة الستة من أصحاب الصادق عليه السّلام الذين ادعى الكشي الاجماع على تصديقهم حيث قال ما نصه: «اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء و تصديقهم لما يقولون و اقروا لهم بالفقه: جميل بن دراج و عبد اللّه ابن بكير و حماد بن عثمان و حماد بن عيسى و أبان ابن عثمان»[1].

و توجيه حجية الاجماع المذكور في اثبات الوثاقة: ان الكشي إذا كان مصيبا في دعواه الاجماع، و كان هناك اجماع حقا على الوثاقة فذلك هو المطلوب، و إذا لم يكن مصيبا فى ذلك و لم يكن الاجماع متحققا واقعا فيكفينا في اثبات الوثاقة شهادة الكشي الضمنية و المستبطنة، فان دعواه الاجماع تستبطن و تتضمن شهادته بوثاقة الستة، و ذلك يكفي في اثبات الوثاقة.

4- الوكالة عن الإمام عليه السّلام‌

الوكالة قد تكون على مستوى الممثلية العامة و في جميع المجالات و قد تكون في مجال خاص معين.

و الأولى هي ما يعبر عنها بالسفارة، و لا اشكال في دلالتها على الوثاقة بل على ما هو أعلى منها من سموّ المنزلة و رفعة المقام.


[1] رجال الكشي: رقم 705.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست