responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 176

و قد ذكر هذا الشيخ الجليل لكتابه مقدمة صغيرة ذكر ضمنها العبارة التالية:

«و قد علمنا بانا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى و لا في غيره لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من اصحابنا رحمهم اللّه برحمته و لا اخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال ...»[1].

و قد استفاد الشيخ النوري في كتابه مستدرك الوسائل ج 3 ص 522 ان ابن قولويه يقصد توثيق خصوص من يروي عنه بالمباشرة. و قد بلغوا بعد الاستقراء 31 شيخا.

و فهم صاحب الوسائل منها كونه بصدد توثيق جميع مشايخه‌[2].

و ممن اختار ذلك أيضا السيد الخوئي على ما في المعجم ج 1 ص 50 حيث ذهب إلى ان كل من ورد في اسانيد كامل الزيارة فهو ثقة إلّا إذا عورض بتضعيف من قبل آخرين طبقا للضابط الكلي في كل توثيق حيث يؤخذ به بشرط عدم المعارضة بتضعيف.

و بناء على هذا الرأي سوف تثبت وثاقة 388 راويا على ما قيل‌[3].


[1] كامل الزيارة: ص 4. و المقصود من العبارة المذكورة: انا لا نحيط بجميع ما روي عن أهل البيت عليهم السّلام في مجال الزيارات و لا في المجالات الاخرى، و لكننا نذكر خصوص ما وصلنا من الرواة الثقات و لم اذكر الأحاديث المروية عن الرجال الشواذ.

[2] وسائل الشيعة: ج 20 الفائدة 6.

[3] و نلفت النظر إلى ان السيد الخوئي قدّس سرّه كان في بداية امره لا يعتقد بوثاقة رجال كامل الزيارة حتى المباشريين منهم- كما يشير لذلك في فقه الشيعة ج 3 ص 27- و بعد ذلك و في الفترة التي كنّا نحضر عليه فيها صار يعتقد بوثاقة الجميع حتى غير المباشريين منهم، ثم في اخريات حياته اختار التفصيل و خصّص التوثيق بخصوص المباشريين.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست