responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 81

الظهر و أتى بركعة أخرى‌[1] و أتمها يحصل له العلم بتحقق ظهر صحيحة مرددة بين الأولى إن كان في الواقع سلم فيها على الأربع و بين الثانية المعدول بها إليها إن كان سلم فيها على الخمس و كذا الحال في العشاءين إذا شك بعد العلم بأنه صلى سبع ركعات قبل السلام من العشاء في أنه سلم في المغرب على الثلاث حتى يكون ما بيده رابعة العشاء أو على الأربع حتى يكون ما بيده ثالثتها و هنا أيضا إذا عدل‌[2] إلى المغرب و أتمها يحصل له العلم بتحقق مغرب صحيحة[3] أما الأولى أو الثانية المعدول إليها و كونه شاكا بين الثلاث و الأربع مع أن الشك في المغرب مبطل لا يضر بالعدول لأن في هذه الصورة[4] يحصل العلم بصحتها مرددة بين هذه و الأولى فلا يكتفي بهذه فقط حتى يقال إن الشك في ركعاتها يضر بصحتها

الثلاثون إذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات‌

و لا يدري أنه زاد ركعة في الظهر أو في العصر فإن كان بعد السلام من العصر وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمة و إن كان قبل السلام فبالنسبة إلى الظهر يكون من الشك بعد السلام و بالنسبة إلى العصر[5] من الشك بين الأربع و الخمس‌[6] و لا يمكن إعمال الحكمين‌[7]


[1] لا وجه للركعة المتصلة( شاهرودي).

[2] لا موجب للعدول( شاهرودي).

[3] لا يحصل العلم بالمغرب الصحيحة لان بالعدول يلزم فسادها( شاهرودي).

[4] التعليل بظاهره عليل و الأولى أن يعلل بأن العدول بها الى المغرب انما يصحّ على تقدير كون السابقة اربعا باطلا و على هذا الفرض فما بيده ثلاث قطعا فلا شك في المغرب على فرض كونه مغربا واقعا و الشك المبطل للمغرب هو الشك فيه بعد الفراغ عن كونه مغربا( شريعتمداري).

[5] هذه نظير ما تقدم فالاقوى صحة الأولى و بطلان الثانية فيعيدها( قمّيّ).

[6] حكم الشك بين الاربع و الخمس لا يشمل المقام للعلم بعدم صحة اتمام الصلاة عصرا فانها اما باطلة بزيادة ركعة فيها أو يجب العدول بها الى الظهر و عليه فتجرى قاعدة الفراغ في الظهر و تجب إعادة العصر خاصّة( خوئي).

[7] تقدم في مثله ان الأظهر سقوط الثانية و جريان قاعدة الفراغ في الأولى بدون معارض للعلم الحاصل في الصلاة الثانية اما بزيادة الركعة أو فقد الترتيب فلا يشرع اتمامها عصرا( شريعتمداري) بل لا مجرى للقاعدة الثانية للقطع ببطلان العصر لو اتمها اما لزيادة الركعة و اما لفوات الترتيب فلا-- مانع من اجراء قاعدة في الظهر نعم لو عدل الى الظهر و أتمها يقطع بظهر صحيح و لو كان الشك قبل الاكمال و لا تجب سجدتا السهو اصلا للعلم بالظهر الصحيح نعم لو عرض الشك قبل الركوع يصير كالفرع السابق حيث انه مكلف حينئذ بالجلوس( گلپايگاني). لا مانع من جريان قاعدة الفراغ بالنسبة الى الظهر و عليه إعادة العصر فقط( خونساري). بل اعمال خصوص حكم الشك بين الاربع و الخمس بناء على كون الترتيب بين الصلاتين شرطا في نفس الامر للعلم ببطلان العصر حينئذ اما لفقد الشرط أو لزيادة الركعة( ميلاني). لو بنى على صحة الأولى و بطلان الثانية فله وجه قوى( رفيعي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست