لكن لو كان
بعد إكمال[1] السجدتين
عدل إلى الظهر[2] و أتم
الصلاة و سجد للسهو يحصل له اليقين بظهر صحيحة أما الأولى أو الثانية
الحادية
و الثلاثون إذا علم أنه صلى[3]
العشاءين[4] ثمان
ركعات
و
لا يدري أنه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء وجب إعادتهما[5]
سواء كان الشك بعد السلام من العشاء[6] أو قبله[7]
الثانية
و الثلاثون لو أتى بالمغرب ثمَّ نسي الإتيان بها
[1] و اما قبله فالظاهر الحكم بصحة الأولى و بطلان
الثانية لكن الأحوط العدول و أمّا سجدة السهو فلا تجب( خ).
[2] هذا لو كان الشك من الشكوك الصحيحة و أمّا إذا كان
الشك المزبور قبل اكمال السجدتين أو في الركوع فتجرى قاعدة الفراغ في الظهر بلا
معارض لعدم جريان القاعدة في ما بيده من الصلاة في هذا الفرض( شاهرودي).
[5] بل إعادة خصوص العشاء على ما ذكرناه في المسألة
المتقدمة( ميلاني).
[6] ان كان قبل السلام من العشاء يكفى إعادة العشاء
فقط( قمّيّ).
[7] بعد اكمال السجدتين و اما قبله فالظاهر الحكم
ببطلان الثانية و صحة الأولى( خ). الأقوى فيه كفاية إعادة العشاء فقط للعلم بعدم
جواز اتمامها عشاء اما لزيادة الركعة و اما لفوات الترتيب فتسلم القاعدة في
المغرب( گلپايگاني). يعلم ممّا ذكرنا انه تجرى قاعدة الفراغ في المغرب بدون معارض
لما تقدم( شريعتمداري). الأقوى إعادة العشاء في هذه الصورة فقط( خونساري)