responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 82

لكن لو كان بعد إكمال‌[1] السجدتين عدل إلى الظهر[2] و أتم الصلاة و سجد للسهو يحصل له اليقين بظهر صحيحة أما الأولى أو الثانية

الحادية و الثلاثون إذا علم أنه صلى‌[3] العشاءين‌[4] ثمان ركعات‌

و لا يدري أنه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء وجب إعادتهما[5] سواء كان الشك بعد السلام من العشاء[6] أو قبله‌[7]

الثانية و الثلاثون لو أتى بالمغرب ثمَّ نسي الإتيان بها


[1] و اما قبله فالظاهر الحكم بصحة الأولى و بطلان الثانية لكن الأحوط العدول و أمّا سجدة السهو فلا تجب( خ).

[2] هذا لو كان الشك من الشكوك الصحيحة و أمّا إذا كان الشك المزبور قبل اكمال السجدتين أو في الركوع فتجرى قاعدة الفراغ في الظهر بلا معارض لعدم جريان القاعدة في ما بيده من الصلاة في هذا الفرض( شاهرودي).

[3] هذه المسألة و سابقتها على ملاك واحد( خوئي).

[4] الأقوى الاكتفاء باعادة العشاء( رفيعي).

[5] بل إعادة خصوص العشاء على ما ذكرناه في المسألة المتقدمة( ميلاني).

[6] ان كان قبل السلام من العشاء يكفى إعادة العشاء فقط( قمّيّ).

[7] بعد اكمال السجدتين و اما قبله فالظاهر الحكم ببطلان الثانية و صحة الأولى( خ). الأقوى فيه كفاية إعادة العشاء فقط للعلم بعدم جواز اتمامها عشاء اما لزيادة الركعة و اما لفوات الترتيب فتسلم القاعدة في المغرب( گلپايگاني). يعلم ممّا ذكرنا انه تجرى قاعدة الفراغ في المغرب بدون معارض لما تقدم( شريعتمداري). الأقوى إعادة العشاء في هذه الصورة فقط( خونساري)

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست