responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 80

قاعدة الشك‌[1] بين الثلاث و الأربع في العصر لأنه إن صلى الظهر أربعا فعصره أيضا أربعة[2] فلا محل لصلاة الاحتياط[3] و إن صلى الظهر خمسا فلا وجه للبناء على الأربع في العصر و صلاة الاحتياط[4] فمقتضى القاعدة[5] إعادة الصلاتين‌[6] نعم لو عدل‌[7] بالعصر إلى‌


[1] اذا لم يكن وجه لاعمال قاعدة الشك بين الثلاث و الاربع في العصر على التقديرين فلا مانع من اعمال قاعدة الشك بعد السلام بالنسبة الى الظهر فالنتيجة التي استنتجها المصنّف من هذا الدليل عجيب و على عكس ما ينبغي( شريعتمداري). بل لا محيص عنه لانه شاك وجدانا بين الثلاث و الاربع و الملازمة المذكورة غير مانعة عن التعبد بالقاعدة نعم بناء على لزوم الترتيب بين الصلاتين بحسب الواقع لا يمكنه اعمال هذه القاعدة للعلم بأنّه لا محل لصلاة الاحتياط اما لتمامية صلاة العصر او بطلانها لاجل اختلال الترتيب و عدم إمكان العدول الى الظهر حيث انه ينافى التعبد بصحتها بمقتضى قاعدة الشك بعد السلام فيبنى على صحتها و يعيد العصر( ميلاني).

[2] لا يخفى ما في هذا التعليل و الصحيح هو التعليل بأن العلم بعدم الحاجة الى صلاة الاحتياط لجبر النقص المحتمل في العصر مانع عن شمول القاعدة لها لأنّها ان كانت تامّة لم تحتج الى صلاة الاحتياط و ان كانت ناقصة وجب العدول بها الى الظهر و على كل حال لا يجبر نقصها المحتمل بصلاة الاحتياط و عليه فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ في الظهر فتجب إعادة العصر خاصّة و بذلك يظهر الحال في العشاءين( خوئي)

[3] محلها احتمال النقص الواقع كما هو مدلول موثقة عمار( رفيعي).

[4] للعلم بلغويّة صلاة الاحتياط من جهة تمامية العصر أو فساده لفقد الترتيب( گلپايگاني).

[5] بل مقتضى ما ذكرنا إعادة العصر فقط لعدم المانع من اجراء القاعدة في الظهر و كذا الحال في العشاءين( گلپايگاني).

[6] بل تجب إعادة صلاة العصر فقط( خونساري).

[7] لا وجه للعدول( شاهرودي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست