responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 74

وجوب‌[1] العود[2] لتدارك التشهد[3] و الإتمام و قضاء السجدة فقط مع سجود السهو و عليه أيضا الأحوط الإعادة أيضا

العشرون إذا علم أنه ترك سجدة[4] إما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة

فإن كان قبل الدخول في التشهد أو قبل النهوض إلى القيام أو في أثناء النهوض قبل الدخول فيه وجب عليه العود إليها لبقاء المحل و لا شي‌ء عليه لأنه بالنسبة إلى الركعة السابقة شك بعد تجاوز المحل و إن كان بعد الدخول في التشهد أو في القيام مضى و أتم الصلاة و أتى بقضاء السجود و سجدتي السهو و يحتمل‌[5] وجوب العود[6] لتدارك السجدة[7] من هذه الركعة و الإتمام و قضاء السجدة مع سجود السهو و الأحوط[8] على التقديرين إعادة الصلاة أيضا

الحادية و العشرون إذا علم أنه إما ترك‌[9] جزء مستحبيا كالقنوت مثلا أو جزء واجبا[10]

سواء كان ركنا أو غيره من الأجزاء التي لها قضاء كالسجدة و التشهد أو من الأجزاء التي يجب سجود السهو لأجل‌


[1] هذا هو الأقوى إذا كان بعد القيام( شاهرودي). و هذا هو الأقوى( خونساري).

[2] بل هو الأقوى و ما حكم به من المضى و اتمام الصلاة يمكن توجيهه لكنه في غاية الضعف( ميلاني).

[3] هذا هو الأقوى لتعارض قاعدتى التجاوز في السجدة و التشهد و تساقطهما و الرجوع الى أصالة عدم الإتيان في كل منهما و لازمه العود لتدارك التشهد و قضاء السجدة و سجود السهو بعد الصلاة و لا يحتاج الى الإعادة( شريعتمداري). قد ظهر وجه قوته ممّا ذكرنا بل هو الأقوى( رفيعي).

[4] هذه المسألة و ما تقدمها من واد واحد( خوئي).

[5] و هو الأقوى كما مر( خ).

[6] هذا هو الأقوى( شاهرودي). و هذا هو الأقوى كما في سابقه لعين ما ذكرنا هناك و لا يحتاج الى الإعادة( شريعتمداري). و هو الأقوى( خونساري). و هو الأقوى كما تقدم في نظيره( ميلاني). هذا هو المتعين و لا تجب الإعادة( قمّيّ).

[7] هذا هو الأقوى( رفيعي).

[8] لا يترك( گلپايگاني).

[9] أي بعد الفراغ أو بعد تجاوز المحل( ميلاني).

[10] مع تجاوز محله و كذا في الفرع الآتي( خ) مع التجاوز عن محله( گلپايگاني).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست