responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 73

و إن كان قبله يجب عليه‌[1] الإتيان‌[2] بهما لأنه شاك في كل منهما مع بقاء المحل‌[3] و لا يجب الإعادة بعد الإتمام‌[4] و إن كان أحوط[5]

التاسعة عشر إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة

فإن كان جالسا و لم يدخل في القيام أتى بالتشهد و أتم الصلاة و ليس عليه شي‌ء و إن كان حال النهوض‌[6] إلى القيام أو بعد الدخول فيه مضى‌[7] و أتم‌[8] الصلاة و أتى بقضاء كل منهما مع سجدتي السهو و الأحوط إعادة الصلاة أيضا و يحتمل‌[9]


[1] لا يبعد جواز الاكتفاء بالتشهد من غير لزوم الإعادة( خ). بقصد القربة المطلقة( خونساري)

[2] بل يجب عليه الإتيان بالتشهد فقط لان السجدة اما قد أتى بها أو ان الشك فيها بعد تجاوز المحل( خوئي). يمكن أن يقال بعدم وجوب الإتيان بالسجدة لانه ان أتى بالسجدة فهو و ان أتى بالتشهد فشكه بعد تجاوز المحل بل هو الظاهر( شريعتمداري). بل الإتيان بالتشهد دون السجدة فانها محرزة و لو بالتعبد( ميلاني). بل يجب الإتيان بالتشهد فقط( قمّيّ).

[3] احراز بقاء المحل بالنسبة الى التشهد صحيح دون السجدة فالاقوى الاكتفاء بالتشهد( رفيعي)

[4] الا إذا كان طرف الشبهة سجدتين( شريعتمداري).

[5] لا يترك( گلپايگاني). لا ينبغي تركه( ميلاني).

[6] الظاهر أنّه يلحق بحال الجلوس كما مر( خوئي). يرجع و يتشهد لانه لم يخرج عن المحل الا بالدخول في القيام و قد التزم- قده- في الفرع العشرين بوجوب العود حيث قال أو قبل النهوض الى القيام أو في اثناء النهوض قبل الدخول فيه( شاهرودي). حال النهوض كالجلوس على الأقوى( شريعتمداري). الأقوى الحاقه بالصورة الأولى( قمّيّ). هذا مبنى على شمول الغير لمقدمات الافعال و هو ممنوع فالاقوى الحاقه بالصورة الأولى( رفيعي).

[7] لا وجه للمضى قبل الدخول في القيام بل حكمه ما تقدم( شاهرودي).

[8] لا وجه له بل يرجع و يتشهد و يقضى السجدة و الأحوط سجود السهو مرتين للقيام الزائد و لنسيان السجدة( خوئي).

[9] هذا هو الأقوى( خ). هذا هو المتعين و لا يجب الإعادة إذا أتى بالتشهد رجاء( گلپايگاني) هذا هو المتعين و لا تجب الإعادة و الأحوط بعد الاتمام و قضاء السجدة الإتيان بسجدتى السهو مرة لنسيان السجدة و مرة للقيام الزائد( قمّيّ).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست