responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 72

أو ترك سجدة واحدة أو التشهد و أما لو كان قبل القيام‌[1] فيتعين الإتيان بهما مع الاحتياط بالإعادة

السابعة عشر إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد

و شك في أنه ترك السجدة أيضا أم لا- يحتمل‌[2] أن يقال‌[3] يكفي الإتيان‌[4] بالتشهد[5] لأن الشك بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير الذي هو القيام فلا اعتناء به و الأحوط الإعادة بعد الإتمام سواء أتى بهما[6] أو بالتشهد فقط

الثامنة عشر إذا علم إجمالا أنه أتى بأحد الأمرين‌

من السجدة و التشهد من غير تعيين و شك في الآخر فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكه‌


[1] لا يبعد جواز الاكتفاء بالتشهد مع عدم وجوب الإعادة( خ). لا فرق بين التذكر قبل القيام أو بعده للعلم بلغويّة القيام في الفرض فيعود و يأتي بهما من غير لزوم إعادة الصلاة( گلپايگاني).

[2] هذا هو الأقوى لا لما ذكره من الدخول في الغير بل لما استظهرنا من الأدلة من عدم لزوم الدخول في الغير بل اللازم هو التجاوز عن المحل و لو لم يدخل في الغير المترتب عليه( خ). هذا الاحتمال ضعيف فيأتي بهما من دون إعادة على الأقوى( گلپايگاني).

[3] الأقوى لزوم الإتيان بهما و اتمام الصلاة بلا احتياج الى الإعادة( شاهرودي). الأقوى الإتيان بهما( خونساري).

[4] ضعف هذا الاحتمال يظهر ممّا تقدم و الأظهر لزوم الإتيان بالتشهد و السجدة بلا حاجة الى إعادة الصلاة( خوئي) بل يجب الإتيان بهما و لا تجب الإعادة و القيام المعلوم الزيادة لا يحصل به التجاوز نعم يجب له السجدة السهو على الأحوط( قمّيّ). غير معلوم بل الأقوى الإتيان بهما على الترتيب( رفيعي).

[5] مبنى الاحتمال كما ذكره- قده- احتساب الغير الملغى بحكم الغير و اختلف كلام الماتن- قده- في ذلك ففى المسألة التاسعة و الخمسين من هذه المسائل استظهره و استوجه خلافه في الخامسة و الأربعين منها و الأقوى كما تقدم عدم دخول الغير الملغى شرعا في الغير الذي هو معتبر في قاعدة التجاوز فيجب الإتيان بالسجدة و التشهد معا و لا مورد للاحتياط باعادة الصلاة الا في صورة الشك في السجدتين و الإتيان بهما( شريعتمداري).

[6] بل مع الإتيان بهما( ميلاني).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست