أو ترك سجدة
واحدة أو التشهد و أما لو كان قبل القيام[1]
فيتعين الإتيان بهما مع الاحتياط بالإعادة
السابعة
عشر إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد
و
شك في أنه ترك السجدة أيضا أم لا- يحتمل[2]
أن يقال[3] يكفي
الإتيان[4] بالتشهد[5]
لأن الشك بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير الذي هو القيام فلا اعتناء به و
الأحوط الإعادة بعد الإتمام سواء أتى بهما[6]
أو بالتشهد فقط
الثامنة
عشر إذا علم إجمالا أنه أتى بأحد الأمرين
من
السجدة و التشهد من غير تعيين و شك في الآخر فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن
بشكه
[1] لا يبعد جواز الاكتفاء بالتشهد مع عدم وجوب
الإعادة( خ). لا فرق بين التذكر قبل القيام أو بعده للعلم بلغويّة القيام في الفرض
فيعود و يأتي بهما من غير لزوم إعادة الصلاة( گلپايگاني).
[2] هذا هو الأقوى لا لما ذكره من الدخول في الغير بل
لما استظهرنا من الأدلة من عدم لزوم الدخول في الغير بل اللازم هو التجاوز عن
المحل و لو لم يدخل في الغير المترتب عليه( خ). هذا الاحتمال ضعيف فيأتي بهما من
دون إعادة على الأقوى( گلپايگاني).
[3] الأقوى لزوم الإتيان بهما و اتمام الصلاة بلا
احتياج الى الإعادة( شاهرودي). الأقوى الإتيان بهما( خونساري).
[4] ضعف هذا الاحتمال يظهر ممّا تقدم و الأظهر لزوم
الإتيان بالتشهد و السجدة بلا حاجة الى إعادة الصلاة( خوئي) بل يجب الإتيان بهما و
لا تجب الإعادة و القيام المعلوم الزيادة لا يحصل به التجاوز نعم يجب له السجدة
السهو على الأحوط( قمّيّ). غير معلوم بل الأقوى الإتيان بهما على الترتيب( رفيعي).
[5] مبنى الاحتمال كما ذكره- قده- احتساب الغير الملغى
بحكم الغير و اختلف كلام الماتن- قده- في ذلك ففى المسألة التاسعة و الخمسين من
هذه المسائل استظهره و استوجه خلافه في الخامسة و الأربعين منها و الأقوى كما تقدم
عدم دخول الغير الملغى شرعا في الغير الذي هو معتبر في قاعدة التجاوز فيجب الإتيان
بالسجدة و التشهد معا و لا مورد للاحتياط باعادة الصلاة الا في صورة الشك في
السجدتين و الإتيان بهما( شريعتمداري).