responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 71

الدخول في الغير الذي هو القنوت و كذا الحال‌[1] لو علم‌[2] بعد القيام‌[3] إلى الثالثة أنه إما ترك السجدتين‌[4] أو التشهد


[1] الظاهر صحتها أيضا و التجاوز لا يتحقّق بالقيام المعلوم الزيادة فيجب العود فيأتي بالسجدتين على تقدير و السجدة الواحدة على تقدير آخر ثمّ يأتي بالتشهد و يتم الصلاة و يسجد سجدة السهو للقيام الزائد احتياطا و الأولى إعادة الصلاة و ظهر حكم ما كان ذلك قبل القيام( قمّيّ).

[2] قد تبين ان مقتضى القاعدة هو الإتيان بهما و ان الإعادة من الأحوط الذي لا ينبغي ان يترك( شاهرودي)

[3] ليس الحال كما ذكره فانه مع العلم بترك السجدتين او التشهد او العلم بترك سجدة واحدة او التشهد حال القيام يعلم بزيادة القيام و انه خارج من اجزاء الصلاة فلا يتحقّق به التجاوز عن المحل و بما ان التشهد المأمور به لم يؤت به فلا بدّ من الرجوع و الإتيان بالسجدة المشكوك فيها ثمّ التشهد و الإتيان بسجدتى السهو للقيام الزائد على القول به نعم على القول بوجوب سجدتى السهو في كل زيادة و نقيصة لا يمكن الحكم بصحة الصلاة فيما إذا دار الأمر بين ترك التشهد و ترك السجدتين فانه بعد التدارك يعلم اجمالا بوجوب الإعادة او بوجوب سجدتى السهو و بما ذكرناه يظهر الحال فيما إذا كان العلم المزبور قبل الدخول في القيام( خوئي) يظهر الحال فيه ممّا ذكرنا إذا لقيام في الفرض ليس غيرا في باب قاعدة التجاوز فحاله مثل ما لو شك قبل القيام و يجب الإتيان بالسجدة و السجدتين و التشهد لبقاء محلهما و لا مورد للاحتياط بالاعادة الا في فرض العلم بترك السجدتين او التشهد دون ما لو علم بترك سجدة واحدة أو التشهد( شريعتمداري).

[4] لا بدّ في الصورتين من هدم القيام و الإتيان بالسجدتين أو السجدة الواحدة ثمّ التشهد لكن في الصورة الأولى يحتاط باعادة الصلاة مع سجود السهو لزيادة القيام و في الصورة الثانية يكتفى بسجود السهو لزيادته( ميلاني).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست