responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 70

الأحوط[1] هنا أيضا[2] إتمام الصلاة و سجدتا السهو في الفرض الأول و قضاء السجدة[3] مع سجدتي السهو في الفرض الثاني ثمَّ الإعادة و لو كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة فكذلك‌

السادسة عشر لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة

وجب عليه العود[4] لتداركهما و الإتمام ثمَّ الإعادة[5] و يحتمل الاكتفاء[6] بالإتيان بالقراءة[7] و الإتمام من غير لزوم الإعادة إذا كان ذلك بعد الإتيان بالقنوت بدعوى أن وجوب القراءة عليه معلوم لأنه إما تركها أو ترك السجدتين فعلى التقديرين يجب الإتيان بها و يكون الشك بالنسبة إلى السجدتين بعد


[1] لا ينبغي تركه( ميلاني).

[2] بل هو الأقوى( رفيعي).

[3] لا يترك الاحتياط بذلك في الفرض الثاني كما هو مقتضى العلم الاجمالى و اما في الفرض الأول فالاقوى صحة الصلاة و عدم وجوب شي‌ء عليه( گلپايگاني).

[4] الأقوى الاكتفاء باتيان القراءة مع بقاء المحل الشكى و كذا في الفرع الآتي اخيرا المشابه لذلك و لزوم العود لتداركهما فيما إذا ورد في الغير و لم يبق المحل الشكى و ما ذكره من الوجه لانحلال العلم الاجمالى ضعيف( خ). الأقوى هو الاكتفاء بالاتيان بالقراءة من غير لزوم الإعادة( خونساري).

[5] الأقوى كفاية العود لتداركهما و اتمام الصلاة بلا احتياج الى الإعادة و ان كان هو الأحوط( شاهرودي). الأقوى عدم وجوب الإعادة لان الشك في القراءة شك في المحل و الشك في السجدتين بعد التجاوز بالقيام فيأتي بالقراءة و يجرى قاعدة التجاوز بالنسبة الى السجدتين( قمّيّ).

[6] هذا هو المتعين لمضى محل الشك في السجدة بالقيام و بقاء محله في القراءة ان كان قبل القنوت بلا إشكال و ان كان بعده فللعلم بلغويّة القنوت( گلپايگاني). بل يقوى ذلك و اما تفسير الغير هاهنا بالقنوت فليس في محله فانه هو القيام( ميلاني).

[7] هذا الاحتمال قوى جدا حتّى في صورة الشك بعد القنوت فان القيام محل بالنسبة الى القراءة-- فتجب و غير محل بالنسبة الى السجدتين فتجرى قاعدة التجاوز و اما القنوت في المثال فليس غيرا في باب التجاوز اذ الغير لا يشمل ما يجب رفع اليد عنه و العجب من الماتن- ره- حيث حصر احتمال الاكتفاء باتيان القراءة في الفرض الثاني لان القنوت غير بالنسبة الى السجدتين و الحال ان الغير القيام و هو حاصل في كلا الفرضين و ليس القنوت غيرا لما ذكرنا( شريعتمداري). هذا الاحتمال هو الأظهر، لا لان الشك في السجدتين بعد الدخول في القنوت شك بعد التجاوز، فان القنوت المأتى به خارج عن أجزاء الصلاة يقينا، فلا يتحقّق به التجاوز عن المحل، بل لان الشك في القراءة شك في المحل، و الشك في السجدتين بعد القيام شك بعد التجاوز. فينحل العلم الاجمالى لا محالة( خوئي). و عدم لزوم الإعادة لا يخلو عن قوة( رفيعي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست