responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 69

و لكن الأحوط قضاء السجدة مرتين و كذا سجود السهو مرتين‌[1] أولا ثمَّ الإعادة و كذا يجب الإعادة[2] إذا كان ذلك في أثناء الصلاة[3] و الأحوط إتمام الصلاة و قضاء كل منهما و سجود السهو مرتين ثمَّ الإعادة

الخامسة عشر إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع‌

أو أنه إما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة وجب عليه‌[4] الإعادة[5] لكن‌


[1] لكن الاوجه فيما كانت الركعة الأخيرة طرفا للشبهة و لم يكن قد تخلّل المنافى ان يسجد مرتين بقصد ما في الذمّة ثمّ يتشهد و يسلم( ميلاني).

[2] بل لا تجب و انما عليه ان يقضى السجدتين على الاوجه نعم لو أمكن التدارك في الاثناء كان عليه ذلك( ميلاني).

[3] الأقوى مع احتمال تركهما من الركعة التي بيده و بقاء المحل الشكى الإتيان بهما و لا شي‌ء عليه( خ). الا إذا كان المحلّ الشكّىّ لبعض الاطراف باقيا مثل ما إذا حصل العلم حال الجلوس و كانت السجدتان من هذه الركعة من الاطراف فيأتي بالسجدتين و تجرى قاعدة التجاوز في الركعات الأخر بدون معارض فلا يجب الإعادة( شريعتمداري).

[4] لا يبعد صحة صلاته في الفرض الأول سواء حصل الشك بعد المحل الشكى أو بعد الفراغ لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالاتمام و الإعادة كما أنّه لا ينبغي تركه بالجمع بين الوظيفتين في الفرع الثاني و كذا إذا كان بعد الفراغ( خ).

[5] لا يبعد عدم وجوبها و اختصاص الشك في الركوع بجريان قاعدة التجاوز فيه فيحكم بعدم الإتيان بالقراءة أو بالسجدة من الركعة السابقة و به يظهر الحال فيما إذا كان الشك بعد الفراغ( خوئي).

الأقوى صحة الصلاة في الفرض الأول و لزوم العمل على طبق العلم الاجمالى في الفرض الثاني( شاهرودي). لا يجب قضاء القراءة و لا تجب سجدتا السهو فيها فالعلم الاجمالى بين ترك القراءة أو الركوع غير منجز فتجرى قاعدة التجاوز في الركوع من غير معارض فلا تجب الإعادة بل يمكن القول بذلك في الصورة الثانية أيضا لما ذكرنا سابقا من عدم جريان قاعدة التجاوز في مثل السجدة سواء كانت الصلاة باطلة أم صحيحة فتجرى القاعدة في الركوع بلا معارض فتصح الصلاة و يقضى السجدة و لكن لا يترك الاحتياط بالاعادة في الفرض الثاني و يجرى جميع ما ذكرنا لو كان ذلك بعد الفراغ أيضا نعم إذا احتمل ترك السجدة من الركعة الأخيرة فالأحوط اتيان السجدة و اتمام الصلاة ثمّ الإعادة--( شريعتمداري). الظاهر عدم وجوبها من غير فرق بين كونه في الاثناء أو بعد الفراغ( ميلاني) الظاهر صحة صلاته و وجوب اتمامها فان قاعدة التجاوز لا تجرى بالنسبة الى السجدة و القراءة فانه لا يحتمل وجودهما صحيحا فاجرائها بالنسبة الى الركوع بلا معارض فيجب في الفرض الثاني قضاء السجدة و الإتيان بسجدتى السهو احتياطا( قمّيّ).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست