محله باق[1]
فيجب عليه أن يركع[2] مع أنه
إذا ركع يعلم بزيادة ركوع في صلاته و لا يجوز له أن لا يركع مع بقاء محله فلا
يمكنه تصحيح الصلاة
الرابعة
عشر إذا علم بعد الفراغ[3] من
الصلاة أنه ترك سجدتين
و
لكن لم يدر أنهما من ركعة واحدة أو من ركعتين وجب عليه الإعادة[4]
[1] كيف يكون باقيا مع العلم بعدم الامر بالركوع اما
للاتيان به و اما لبطلان الصلاة و عليه فلا يبعد الحكم بصحة الصلاة لجريان قاعدة
الفراغ في الركوع الثاني الذي شك في صحته و فساده من جهة الشك في ترتبه على
السجدتين في الركعة الأولى و عدمه( خوئي).
[2] بل يعلم بعدم وجوبه لانه اما بطلت صلاته و اما اتى
به في هذه الركعة فالأحوط اتمام الصلاة بلا ركوع ثمّ يعيد( قمّيّ).
[3] الأقوى وجوب قضاء السجدتين مع سجدتى السهو مرتين اذ
لا علم له باشتغال ذمته بأزيد من هذا و ان كان الأحوط وجوب الإعادة( رفيعي).
[4] لا يبعد الحكم بصحة الصلاة مطلقا فمع فوات المحل
الشكى و السهوى يجب عليه فضاء السجدة مرتين و مع بقاء المحل الشكى يجب الإتيان
بالمشكوك فيه فينحل العلم الاجمالى و مع بقاء المحل السهوى كان الحال كذلك و يظهر
وجهه بالتأمل( خوئي). كأن وجهه تعارض القواعد الجارية المقتضية لعدم فوت سجدتين من
ركعة و لا من ركعتين و قد يعبر عن الأول بقاعدة الفراغ و عن الثاني بالتجاوز و
الرجوع الى أصالة عدم تحقّق السجدتين من ركعة» الموجبة للبطلان و يمكن أن يقال
بجريان قاعدة الفراغ القاضية بالصحة و عدم فوت السجدتين من ركعة و لا يعارضها
قاعدة التجاوز الدالة على عدم فوتهما من ركعتين لانها معلوم البطلان اذ الصلاة ان
كانت فاسدة فلا تجرى في الفاسدة و ان كانت صحيحة فلا يتصور الّا و ان تفوت من
الركعتين فالقاعدة لا مسرح لها سواء كانت الصلاة صحيحة أو فاسدة نعم لا يجرى ما
ذكرنا فيما لو حصل العلم المفروض قبل اتيان المنافى و كانت الركعة الأخيرة من
اطراف العلم كما يظهر بالتأمل و يجب فيها اتيان السجدتين و اتمام الصلاة و اعادتها
و لا يترك الاحتياط بالاعادة في الصورة الأولى أيضا( شريعتمداري). للمسألة صور
عديدة و الاوجه وجوب قضاء السجدتين دون الإعادة الا إذا كان بعد الإتيان بالمنافى
و كانت الركعة الأخيرة طرفا للشبهة( ميلاني). بل الظاهر جريان قاعدة الفراغ و وجوب
قضاء السجدة مرتين في الفرضين نعم لو كان في الاثناء و بقى محل التدارك تدارك ما
احتمل كونه من تلك الركعة و قضى ما فات محل تداركهما( قمّيّ).