responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 68

محله باق‌[1] فيجب عليه أن يركع‌[2] مع أنه إذا ركع يعلم بزيادة ركوع في صلاته و لا يجوز له أن لا يركع مع بقاء محله فلا يمكنه تصحيح الصلاة

الرابعة عشر إذا علم بعد الفراغ‌[3] من الصلاة أنه ترك سجدتين‌

و لكن لم يدر أنهما من ركعة واحدة أو من ركعتين وجب عليه الإعادة[4]


[1] كيف يكون باقيا مع العلم بعدم الامر بالركوع اما للاتيان به و اما لبطلان الصلاة و عليه فلا يبعد الحكم بصحة الصلاة لجريان قاعدة الفراغ في الركوع الثاني الذي شك في صحته و فساده من جهة الشك في ترتبه على السجدتين في الركعة الأولى و عدمه( خوئي).

[2] بل يعلم بعدم وجوبه لانه اما بطلت صلاته و اما اتى به في هذه الركعة فالأحوط اتمام الصلاة بلا ركوع ثمّ يعيد( قمّيّ).

[3] الأقوى وجوب قضاء السجدتين مع سجدتى السهو مرتين اذ لا علم له باشتغال ذمته بأزيد من هذا و ان كان الأحوط وجوب الإعادة( رفيعي).

[4] لا يبعد الحكم بصحة الصلاة مطلقا فمع فوات المحل الشكى و السهوى يجب عليه فضاء السجدة مرتين و مع بقاء المحل الشكى يجب الإتيان بالمشكوك فيه فينحل العلم الاجمالى و مع بقاء المحل السهوى كان الحال كذلك و يظهر وجهه بالتأمل( خوئي). كأن وجهه تعارض القواعد الجارية المقتضية لعدم فوت سجدتين من ركعة و لا من ركعتين و قد يعبر عن الأول بقاعدة الفراغ و عن الثاني بالتجاوز و الرجوع الى أصالة عدم تحقّق السجدتين من ركعة» الموجبة للبطلان و يمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ القاضية بالصحة و عدم فوت السجدتين من ركعة و لا يعارضها قاعدة التجاوز الدالة على عدم فوتهما من ركعتين لانها معلوم البطلان اذ الصلاة ان كانت فاسدة فلا تجرى في الفاسدة و ان كانت صحيحة فلا يتصور الّا و ان تفوت من الركعتين فالقاعدة لا مسرح لها سواء كانت الصلاة صحيحة أو فاسدة نعم لا يجرى ما ذكرنا فيما لو حصل العلم المفروض قبل اتيان المنافى و كانت الركعة الأخيرة من اطراف العلم كما يظهر بالتأمل و يجب فيها اتيان السجدتين و اتمام الصلاة و اعادتها و لا يترك الاحتياط بالاعادة في الصورة الأولى أيضا( شريعتمداري). للمسألة صور عديدة و الاوجه وجوب قضاء السجدتين دون الإعادة الا إذا كان بعد الإتيان بالمنافى و كانت الركعة الأخيرة طرفا للشبهة( ميلاني). بل الظاهر جريان قاعدة الفراغ و وجوب قضاء السجدة مرتين في الفرضين نعم لو كان في الاثناء و بقى محل التدارك تدارك ما احتمل كونه من تلك الركعة و قضى ما فات محل تداركهما( قمّيّ).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست