20-
مسألة لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر فإن أدرك منها ركعة
وجب تقديمهما[4]
و
إلا وجب تقديم العصر و يقضي الجزء بعدها و لا يجب عليه إعادة الصلاة و إن كان أحوط[5]
و كذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر و ضاق وقت العصر لكن مع تقديم العصر
يحتاط بإعادة الظهر أيضا[6] بعد
الإتيان باحتياطها
فصل
55- في موجبات سجود السهو و كيفيته و أحكامه
1-
مسألة يجب سجود السهو لأمور
الأول
الكلام سهوا بغير قرآن و دعاء و ذكر و يتحقق بحرفين أو بحرف واحد[7]
مفهم[8] في أي لغة
كان و لو تكلم جاهلا[9]
[1] بطلان النافلة باتيان المنسى في اثنائها غير معلوم
و أمّا الفريضة فالأحوط اتمامها ثمّ الإتيان به( گلپايگاني).
[2] ان كانت مترتبة على الأولى و أمّا غيرها ففيه
اشكال( شاهرودي).
[3] في جواز قطعها اشكال خصوصا إذا كان السهو التشهد(
خ). و كانت مترتبة على الأولى و اما في غيرها ففيه تأمل( خونساري). مشكل( رفيعي).
[4] وجوب تقديم العصر لا يخلو من قوة( خ). بل يقدم
العصر عليهما( گلپايگاني).
[5] لا يترك الاحتياط( خوئي). لا يترك خصوصا فيما كان
عليه قضاء السجدة( ميلاني). لا يترك فيه و فيما بعده( قمّيّ).
[8] بل مطلقا على الأحوط( خوئي). أو غير مفهم على
الأحوط( قمّيّ).
[9] لو فرض جهله من باب الشبهة الحكمية فصحة الصلاة
مشكلة و الا فوجوب سجود السهو لا يخلو عن قوة( شريعتمداري). مع كون جهله بالموضوع
لا بالحكم كما هو المفروض لا إشكال في صحة صلاته كما في بعض الحواشى( رفيعي).