غير نية
الأداء و القضاء مع الإتيان بالسلام بعده[1]
كما أن الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة أيضا الإتيان بها بقصد القربة مع
الإتيان بالتشهد و التسليم لاحتمال[2] كون
السلام[3] في غير
محله[4] و وجوب
تداركهما بعنوان الجزئية للصلاة و حينئذ فالأحوط سجود السهو[5]
أيضا في الصورتين لأجل السلام في غير محله
14-
مسألة لا فرق في وجوب قضاء السجدة و كفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين
الأولتين و الأخيرتين
لكن
الأحوط إذا كانت من الأولتين إعادة الصلاة أيضا كما أن في نسيان سائر الأجزاء
الواجبة منهما أيضا الأحوط استحبابا بعد إتمام الصلاة إعادتها و إن لم يكن ذلك
الجزء من الأركان لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عن ما عدا الأركان بالركعتين
الأخيرتين كما هو مذهب بعض العلماء و إن كان الأقوى كما عرفت عدم الفرق
15-
مسألة لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوت محل تداركهما
ثمَّ
بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده[6] شكا فالظاهر
عدم وجوب القضاء[7]
16-
مسألة لو كان عليه قضاء أحدهما و شك في إتيانه و عدمه وجب عليه الإتيان به
ما
دام في وقت الصلاة بل الأحوط[8] استحبابا
ذلك بعد خروج الوقت أيضا
17-
مسألة لو شك في أن الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين
بنى
على الاتحاد
18-
مسألة لو شك في أن الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب
قضاؤها
و
ليست ركنا أيضا لم يجب عليه القضاء بل يكفيه سجود السهو[9]
[1] قد ظهر ممّا تقدم في احكام الخلل أنّه لا بدّ من
ذلك و من الإتيان بالتشهد و لتسليم في الفرع التالى( ميلاني).
[2] هذا الاحتمال مرجوح و لا بأس بترك الاحتياط في
الفرعين( خ).
[9] بل لا يجب سجود السهو الا إذا كان طرف الاحتمال
ممّا يجب فيه ذلك( خ). احتياطا و الأقوى عدم وجوبه ايضا( گلپايگاني) لزوم السجود
مبنى على الاحتياط( قمّيّ).