responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 43

غير نية الأداء و القضاء مع الإتيان بالسلام بعده‌[1] كما أن الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة أيضا الإتيان بها بقصد القربة مع الإتيان بالتشهد و التسليم لاحتمال‌[2] كون السلام‌[3] في غير محله‌[4] و وجوب تداركهما بعنوان الجزئية للصلاة و حينئذ فالأحوط سجود السهو[5] أيضا في الصورتين لأجل السلام في غير محله‌

14- مسألة لا فرق في وجوب قضاء السجدة و كفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الأولتين و الأخيرتين‌

لكن الأحوط إذا كانت من الأولتين إعادة الصلاة أيضا كما أن في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضا الأحوط استحبابا بعد إتمام الصلاة إعادتها و إن لم يكن ذلك الجزء من الأركان لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عن ما عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين كما هو مذهب بعض العلماء و إن كان الأقوى كما عرفت عدم الفرق‌

15- مسألة لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوت محل تداركهما

ثمَّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده‌[6] شكا فالظاهر عدم وجوب القضاء[7]

16- مسألة لو كان عليه قضاء أحدهما و شك في إتيانه و عدمه وجب عليه الإتيان به‌

ما دام في وقت الصلاة بل الأحوط[8] استحبابا ذلك بعد خروج الوقت أيضا

17- مسألة لو شك في أن الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين‌

بنى على الاتحاد

18- مسألة لو شك في أن الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها

و ليست ركنا أيضا لم يجب عليه القضاء بل يكفيه سجود السهو[9]


[1] قد ظهر ممّا تقدم في احكام الخلل أنّه لا بدّ من ذلك و من الإتيان بالتشهد و لتسليم في الفرع التالى( ميلاني).

[2] هذا الاحتمال مرجوح و لا بأس بترك الاحتياط في الفرعين( خ).

[3] مر ان هذا هو الأقوى( قمّيّ).

[4] هذا الاحتمال هو المتعين( خوئي).

[5] و ان كان الأقوى كفاية السجدة مرة واحدة لوحدة الموجب( شاهرودي).

[6] أو قبله و لو في محل التدارك مع دخوله في الغير( قمّيّ).

[7] مشكل فلا يترك فيه الاحتياط( شريعتمداري). وجوبه لا يخلو عن وجه و كذا في الفرع التالى( ميلاني). لكونه في هذه الحالة شاك بعد الفراغ( رفيعي).

[8] لا يترك( خ). لا ينبغي تركه( شاهرودي).

[9] بل لا يجب سجود السهو الا إذا كان طرف الاحتمال ممّا يجب فيه ذلك( خ). احتياطا و الأقوى عدم وجوبه ايضا( گلپايگاني) لزوم السجود مبنى على الاحتياط( قمّيّ).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست