responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 405

7- مسألة النصف من الخمس الذي للإمام ع أمره في زمان الغيبة[1] راجع إلى نائبه‌

و هو المجتهد الجامع للشرائط فلا بد من الإيصال إليه أو الدفع إلى المستحقين بإذنه و الأحوط[2] له الاقتصار[3] على السادة[4] ما دام لم يكفهم النصف الآخر و أما النصف الآخر الذي للأصناف الثلاثة فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه لكن الأحوط[5] فيه أيضا الدفع إلى المجتهد أو بإذنه لأنه أعرف بمواقعة و المرجحات التي ينبغي ملاحظتها

8- مسألة لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره‌

إذا لم يوجد المستحق فيه بل قد يجب كما إذا لم يمكن حفظه مع ذلك أو لم يكن وجود المستحق فيه متوقعا بعد ذلك و لا ضمان حينئذ عليه‌[6] لو تلف و الأقوى جواز النقل مع وجود المستحق‌[7] أيضا لكن مع الضمان‌[8] لو تلف و لا فرق بين البلد القريب و البعيد و إن كان الأولى القريب إلا مع المرجح للبعيد

9- مسألة لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان‌

و لو مع وجود المستحق و كذا لو وكله في قبضه عنه بالولاية العامة ثمَّ أذن في نقله‌

10- مسألة مئونة النقل على الناقل في صورة الجواز

و من الخمس‌[9] في صورة الوجوب‌


[1] من المحتمل أن يكون نظر المعطى أيضا دخيلا فلا يترك الاحتياط بالاستيذان من المعطى أيضا( خونساري).

[2] اذا لم يكن مصرف آخر أهم بنظره( خ).

[3] او التصرف في حفظ الدين و كل امر مهم في الإسلام و في اقامة دعائم الدين و رفع اعلامه( شريعتمداري).

[4] في اطلاقه اشكال بل منع( خوئي). بل الأحوط ملاحظة الوثوق برضا الامام صلوات اللّه و سلامه عليه مع الإمكان( قمّيّ).

[5] لا يترك هذا الاحتياط( خ) لا يترك مهما أمكن( قمّيّ).

[6] اذا نقل مجموع المال او نقل مقدار الخمس بعد تلف الباقي اما لو كان الباقي موجودا و انما نقل مقدار الخمس و تلف فلا يتجه نفى الضمان بناء على ما ذهب إليه الماتن من الاشكال في العزل و تعلق الخمس بالمال على نحو الكلى في المعين( شريعتمداري)

[7] ان كان بعد تمام السنة و استلزم النقل التاخير في الدفع فالأحوط ان لم يكن اقوى انه لا يجوز( قمّيّ).

[8] فيه اشكال( خونساري)

[9] فيه تأمل( خ). فيه اشكال لاحتمال عدم الوجوب للزوم الضرر و عدم كون القاعدة مشرعة( خونساري).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست