يقوى عدم
الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم و سيما إذا كان في المنع الردع عنه و
مستضعف كل فرقة ملحق بها
2-
مسألة لا يجب البسط على الأصناف بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم
و
كذا لا يجب استيعاب أفراد كل صنف بل يجوز الاقتصار على واحد و لو أراد البسط لا
يجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد
3-
مسألة مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة
فإن
انتسب إليه بالأم لم يحل له الخمس و تحل له الزكاة و لا فرق بين أن يكون علويا أو
عقيليا أو عباسيا[1] و ينبغي
تقديم الأتم علقة بالنبي ص على غيره أو توفيره كالفاطميين
4-
مسألة لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة أو الشياع المفيد للعلم
و
يكفي الشياع و الاشتهار في بلده[2] نعم يمكن
الاحتيال[3] في
الدفع[4] إلى
مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقه على وجه يندرج فيه
الأخذ لنفسه أيضا و لكن الأولى بل الأحوط[5]
عدم الاحتيال المذكور
5-
مسألة في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال[6]
خصوصا
في الزوجة فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم بمعنى الإنفاق عليهم محتسبا مما عليه من
الخمس أما دفعه إليهم لغير النفقة الواجبة مما يحتاجون إليه مما لا يكون واجبا
عليه كنفقة من يعولون و نحو ذلك فلا بأس به كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم و لو
للإنفاق مع فقره حتى الزوجة إذا لم يقدر على إنفاقها
6-
مسألة لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد
[1] و غيرهم إذا وجد كالنوفليّ و اللهبىّ و الجعفرىّ(
گلپايگاني).
[2] ان أراد الشياع المفيد للعلم فلا يتقيد ذلك ببلده
اذ العلم لا فرق فيه بين خصوصياته و ان اراد الشياع مطلقا و لو افاد الظنّ فذلك
ينافى مع اعتبار العلم بقوله او الشياع المفيد للعلم( شريعتمداري) مع حصول الوثوق
و الاطمينان بصحة النسب على الأحوط( قمّيّ)