11- مسألة
ليس من النقل لو كان له مال[1] في بلد
آخر
فدفعه
فيه للمستحق عوضا عن الذي عليه في بلده و كذا لو كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر
فاحتسبه خمسا[2] و كذا لو
نقل قدر الخمس[3] من ماله
إلى بلد آخر فدفعه عوضا عنه
12-
مسألة لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده
فالأولى
دفعه هناك و يجوز نقله إلى بلده مع الضمان[4]
13-
مسألة إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده
جاز[5]
نقل حصة الإمام ع إليه بل الأقوى جواز ذلك[6]
و لو كان المجتهد الجامع للشرائط موجودا في بلده أيضا[7]
بل الأولى النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل أو كان هناك مرجح آخر
14-
مسألة [يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا]
قد مر
أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا[8]
و لكن يجب أن يكون بقيمته الواقعية فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمته[9]
و إن قبل المستحق و رضي به
15-
مسألة لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو الحاكم
سواء
كان في ذمته أو في العين الموجودة و في تشخيصه بالعزل إشكال
[8] مر الإشكال في دفعه من العروض( خوئي). مر الاحتياط
فيه( خ). من مال آخر بغير النقد الرائج اشكال( قمّيّ).
[9] بالنسبة الى الزيادة( خ). من الزيادة و اما من
مقدار قيمتها الواقعية فان كان رضاه و قصد قربته مقيدا بذلك لم تبرأ ذمّته و لا
يملك المستحق ما اخذه و الا فتبرأ ذمّته بهذا المقدار( گلپايگاني)
[10] و ان كان الأحوط الاقباض و القبض و قد تمت بحمد
اللّه تعالى في( 1) رمضان 1385 و الحمد للّه اولا و آخرا و صلّى اللّه على محمّد و
آله الطاهرين( شاهرودي).