responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 403

و يجب على الولي و السيد إخراجه و في تعلقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال‌[1] و الأحوط[2] إخراجه‌[3] بعد بلوغه‌

فصل 2- في قسمة الخمس و مستحقه‌

1- مسألة يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح‌

سهم لله سبحانه و سهم للنبي ص و سهم للإمام ع و هذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء و عجل الله تعالى فرجه و ثلاثة للأيتام و المساكين و أبناء السبيل و يشترط في الثلاثة الأخيرة الإيمان‌[4] و في الأيتام الفقر[5] و في أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم و إن كان غنيا في بلده و لا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية[6] و لا يعتبر في المستحقين العدالة و إن كان الأولى ملاحظة المرجحات و الأولى أن لا يعطى لمرتكبي الكبائر خصوصا مع التجاهر[7] بل‌


[1] الأقوى التعلق فيخرجه الولى قبل البلوغ( گلپايگاني). لا يظهر وجه فرق بين ارباح الطفل و ساير موارد الخمس من الكنز و غيره و حيث استشكل في الأول و جزم بعدم اشتراط التكليف في غيره فالفرق في غاية الاشكال مع اتّحاد طريق المسألتين( شريعتمداري).

[2] الظاهر تعلق الخمس بها أيضا فيخرجه الولى( قمّيّ).

[3] بل يخرج عنه وليه قبل بلوغه( خونساري).

[4] او ما في حكمه( خ).

[5] على الأحوط( گلپايگاني).

[6] بل يعتبر ان لا يكون في معصية( خ). الأحوط عدم اعطاء المسافر في المعصية( شاهرودي).

الاحتياط بعدم الاعطاء للعاصى في سفره لا يترك( خوئي). الأحوط ان لا يكون سفره في معصية و لا نفسه في معصية ايضا( گلپايگاني). تقدم في الزكاة اعتبار ان لا يكون سفره في معصية و كذلك في المقام( شريعتمداري). الأحوط الاقتصار على السفر الذي لا يكون في معصية( قمّيّ).

[7] الأحوط عدم الدفع الى المتهتك المتجاهر( خ). بل هو الأحوط( شاهرودي). و الأحوط عدم الدفع الى المتجاهر( شريعتمداري).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست