و يجب على
الولي و السيد إخراجه و في تعلقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال[1]
و الأحوط[2] إخراجه[3]
بعد بلوغه
فصل
2- في قسمة الخمس و مستحقه
1-
مسألة يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح
سهم
لله سبحانه و سهم للنبي ص و سهم للإمام ع و هذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان أرواحنا
له الفداء و عجل الله تعالى فرجه و ثلاثة للأيتام و المساكين و أبناء السبيل و
يشترط في الثلاثة الأخيرة الإيمان[4] و في
الأيتام الفقر[5] و في
أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم و إن كان غنيا في بلده و لا فرق بين أن يكون
سفره في طاعة أو معصية[6] و لا
يعتبر في المستحقين العدالة و إن كان الأولى ملاحظة المرجحات و الأولى أن لا يعطى
لمرتكبي الكبائر خصوصا مع التجاهر[7] بل
[1] الأقوى التعلق فيخرجه الولى قبل البلوغ(
گلپايگاني). لا يظهر وجه فرق بين ارباح الطفل و ساير موارد الخمس من الكنز و غيره
و حيث استشكل في الأول و جزم بعدم اشتراط التكليف في غيره فالفرق في غاية الاشكال
مع اتّحاد طريق المسألتين( شريعتمداري).
[2] الظاهر تعلق الخمس بها أيضا فيخرجه الولى( قمّيّ).
[6] بل يعتبر ان لا يكون في معصية( خ). الأحوط عدم
اعطاء المسافر في المعصية( شاهرودي).
الاحتياط بعدم الاعطاء للعاصى في
سفره لا يترك( خوئي). الأحوط ان لا يكون سفره في معصية و لا نفسه في معصية ايضا(
گلپايگاني). تقدم في الزكاة اعتبار ان لا يكون سفره في معصية و كذلك في المقام(
شريعتمداري). الأحوط الاقتصار على السفر الذي لا يكون في معصية( قمّيّ).
[7] الأحوط عدم الدفع الى المتهتك المتجاهر( خ). بل هو
الأحوط( شاهرودي). و الأحوط عدم الدفع الى المتجاهر( شريعتمداري).