responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 389

خمس ذلك الخمس‌[1] الذي اشتراه و هكذا

السابع ما يفضل عن مئونة سنته و مئونة عياله‌

من أرباح التجارات و من سائر التكسبات من الصناعات و الزراعات و الإجارات حتى الخياطة و الكتابة و النجارة و الصيد و حيازة المباحات و أجرة العبادات الاستيجارية من الحج و الصوم و الصلاة و الزيارات و تعليم الأطفال و غير ذلك من الأعمال التي لها أجرة بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة[2] و إن لم تحصل بالاكتساب كالهبة و الهدية و الجائزة و المال الموصى به و نحوها بل لا يخلو عن قوة نعم لا خمس في الميراث إلا في الذي ملكه من حيث لا يحتسب فلا يترك الاحتياط فيه كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر[3] لم يكن عالما به فمات‌[4] و كان هو الوارث له و كذا لا يترك في حاصل الوقف الخاص‌[5] بل و كذا في النذور و الأحوط استحبابا ثبوته في عوض الخلع و المهر[6] و مطلق الميراث حتى المحتسب منه و نحو ذلك‌

50- مسألة إذا علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه‌[7] وجب إخراجه‌[8]

سواء كانت العين التي تعلق بها الخمس موجودة فيها أو كان الموجود


[1] في اطلاقه نظر( قمّيّ).

[2] و ان كان عدم التعلق بغير ما يحصل بالاكتساب لا يخلو من قوة و على هذا لا يتعلق بنحو الهبات و ما تتلوها و لا بالميراث مطلقا و لا بالنذر و لا في حاصل الوقف الخاص الا إذا كان على نحو الاستنماء و الاكتساب بالزراعة( خ).

[3] المناط صدق ميراث الذي لا يحتسب من غير أب و لا ابن و الخمس فيه و فيما بعده هو الأقوى( قمّيّ)

[4] و قد يتحقّق عدم الاحتساب في الرحم القريب في البلد مع العلم به أيضا في بعض الفروض( خوئي)

[5] و كذا في حاصل الوقف العام بعد القبض و التملك( خوئي). لو كان حصوله بغير اختيار الموقوف عليه اما لو كان بمثل غرس او زراعة فلا شبهة في ثبوت الخمس فيه( شريعتمداري). بل العام أيضا بعد القبض و التملك( قمّيّ).

[6] لا يترك في عوض الخلع و في المهر أيضا لا يخلو من شائبة اشكال( قمّيّ).

[7] اذا علم باشتغال ذمته بالخمس يجب اخراجه أمّا إذا علم بوجود الخمس في تركته فوجوب الاخراج مبنى على الاحتياط( قمّيّ).

[8] على الأحوط( خوئي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست