[1] اذ ليس هذا من تولى الغير تبرعا الذي هو محل تأمل
بل منع( شاهرودي).
[2] اذا اجاز ولى الخمس بيع الذمى فالظاهر وجوب خمس
الجميع عليه ثانيا( خ).
[3] هذا مبني على كون مقدار الخمس مملوكا لاربابه على
نحو الاشاعة او الكلى في المعين اما لو كان على نحو تعلق الحق فالخمس الثاني يكون
في مجموع الأرض كالاول و هو الأقوى( شريعتمداري).
[9] كونه اقوى محل تأمل نعم هو الأحوط( شاهرودي) محل
اشكال و تأمل( شريعتمداري).
محل تأمل( خونساري). بل الأقوى
عدم الثبوت بناء على اختصاص الحكم بالشراء كما هو الأظهر فان شراء الأرض غير مشروط
بالقبض بل يشكل الحكم على قول المصنّف أيضا( قمّيّ).
[10] لكن ليس منه ما إذا قومت الأرض التي تعلق بها الخمس
وادى قيمتها فان الأقوى عدم وجوبه عليه( خ). و كذا إذا دفع القيمة على الظاهر(
گلپايگاني).