responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 388

البائع المسلم أن يعطي مقداره عنه فالظاهر جوازه‌[1]

43- مسألة إذا اشتراها من مسلم ثمَّ باعها منه أو مسلم آخر ثمَّ اشتراها ثانيا وجب عليه خمسان‌

خمس الأصل للشراء أولا و خمس أربعة[2] أخماس‌[3] للشراء[4] ثانيا[5]

44- مسألة إذا اشترى الأرض من المسلم ثمَّ أسلم بعد الشراء لم يسقط[6] عنه الخمس‌

نعم لو كانت المعاملة مما يتوقف الملك فيه على القبض‌[7] فأسلم بعد العقد و قبل القبض سقط عنه لعدم تمامية ملكه في حال الكفر

45- مسألة لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض- فأسلم الناقل قبل القبض‌

ففي ثبوت الخمس وجهان- أقواهما[8] الثبوت‌[9]

46- مسألة الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمي‌

أن يبيعها بعد الشراء من مسلم‌

47- مسألة إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثمَّ فسخ بإقالة أو بخيار

ففي ثبوت الخمس وجه لكن الأوجه خلافه حيث إن الفسخ ليس معاوضة

48- مسألة [حكم الصغير و المجنون و لقيط دار الإسلام‌]

من بحكم المسلم بحكم المسلم‌

49- مسألة إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه‌

وجب عليه‌[10]


[1] اذ ليس هذا من تولى الغير تبرعا الذي هو محل تأمل بل منع( شاهرودي).

[2] اذا اجاز ولى الخمس بيع الذمى فالظاهر وجوب خمس الجميع عليه ثانيا( خ).

[3] هذا مبني على كون مقدار الخمس مملوكا لاربابه على نحو الاشاعة او الكلى في المعين اما لو كان على نحو تعلق الحق فالخمس الثاني يكون في مجموع الأرض كالاول و هو الأقوى( شريعتمداري).

[4] بل يجب عليه خمس الجميع ثانيا أيضا( قمّيّ).

[5] الأظهر وجوب خمس الجميع ثانيا( خوئي).

[6] مع بقاء العين و اما مع تلفها حكما كما لو احاط عليه الماء بحيث سقطت عن الانتفاع فالظاهر سقوطه( خ).

[7] كالهبة المعوضة بناء على ثبوت الخمس في مطلق المعاملة لكن قد سبق منه الاشكال فيه( شريعتمداري).

[8] محل اشكال( خ).

[9] كونه اقوى محل تأمل نعم هو الأحوط( شاهرودي) محل اشكال و تأمل( شريعتمداري).

محل تأمل( خونساري). بل الأقوى عدم الثبوت بناء على اختصاص الحكم بالشراء كما هو الأظهر فان شراء الأرض غير مشروط بالقبض بل يشكل الحكم على قول المصنّف أيضا( قمّيّ).

[10] لكن ليس منه ما إذا قومت الأرض التي تعلق بها الخمس وادى قيمتها فان الأقوى عدم وجوبه عليه( خ). و كذا إذا دفع القيمة على الظاهر( گلپايگاني).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست