responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 390

عوضها[1]- بل لو علم‌[2] باشتغال ذمته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون‌

51- مسألة لا خمس فيما ملك‌[3] بالخمس‌[4] أو الزكاة أو الصدقة المندوبة[5]

و إن زاد عن مئونة السنة نعم لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب‌[6] كسائر النماءات‌

52- مسألة إذا اشترى شيئا ثمَّ علم أن البائع لم يؤد خمسة

كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليا[7] فإن أمضاه‌[8] الحاكم يرجع‌


[1] لا يجدى وجود العوض بعد ان كانت المعاملة في مقدار خمس العين باطلة فيكون كالفرض الذي بعده و عوض المعاملة مشترك بين البائع و المشترى اللّهمّ الا ان يفرض المعاملة في اثناء السنة( شريعتمداري).

[2] وجوب الاخراج فيه اظهر من سابقه( خوئي).

[3] الأحوط ان لم يكن اقوى وجوب الخمس فيما ذكر( قمّيّ). بناء على جواز أخذ الزائد و الا فلا يتصور الفاضل كما هو المختار من عدم جواز أخذ الزائد عن مئونة السنة و لو دفعة بخلاف الزكاة هذا و لكن الكلام في مدرك هذا الفتوى حيث انه لا يكون دفع الزكاة أو الصدقة الى الفقير من قبيل دفع المديون ما في ذمته الى صاحبه حتّى يقال بان ايصالهما إليه من قبيل دفع طلبهم و مالهم اليهم حتّى على القول بملكية الفقراء مقدار الزكاة من العين على سبيل الاشاعة أو الكلى في المعين بل يمكن جريان ما أفادوه في النماءات في الخمس و الزكاة و الصدقة المندوبة هذا و لكن الكلام بعد في صدق الفائدة بالنسبة الى الخمس و الزكاة و النماءات الغير المقصودة و في الصدقة المندوبة فالمسألة من هذه الجهة ملتبسة جدا( شاهرودي).

[4] فيه اشكال و التخميس احوط( خوئي).

[5] الأحوط فبها الخمس( گلپايگاني).

[6] اذا استبقاها للاسترباح و الاستنماء لا مطلقا( خ).

[7] لا تبعد صحة البيع و تعلق الخمس بالثمن و صحة النقل بلا عوض مع تعلق الخمس بذمة الناقل( خوئي). بناء على القول بالملكية( شاهرودي).

[8] الظاهر ان المشترى ان كان شيعيا يملك الجميع بلا اجازة من الحاكم الشرعى و كذا إذا انتقل إليه بغير الاشتراء من المعاوضات او مجانا و يكون الخمس على الناقل هذا في غير المال المختلط بالحرام اما فيه فمحل اشكال و ان امضاء الحاكم الشرعى( قمّيّ).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست