إن كان القول
بوجوبه في مطلق المعاوضات لا يخلو عن قوة[1]
و إنما يتعلق الخمس برقبة الأرض دون البناء و الأشجار و النخيل إذا كانت فيه و
يتخير الذمي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها[2]
و مع عدم دفع قيمتها يتخير ولي الخمس بين أخذه و بين إجارته[3]
و ليس له قلع الغرس و البناء بل عليه إبقاؤهما بالأجرة[4]
و إن أراد الذمي دفع القيمة و كانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوم مشغولة
بها مع الأجرة فيؤخذ منه خمسها و لا نصاب في هذا القسم من الخمس و لا يعتبر فيه
نية القربة حين الأخذ حتى من الحاكم بل و لا حين الدفع إلى السادة
40-
مسألة لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة و بيعت تبعا[5]
للآثار[6] ثبت
فيها الحكم
لأنها
للمسلمين فإذا اشتراها الذمي وجب عليه الخمس و إن قلنا[7]
بعدم[8] دخول
الأرض[9] في
المبيع و أن المبيع هو الآثار و يثبت في الأرض حق الاختصاص للمشتري و أما إذا قلنا
بدخولها فيه فواضح كما أنه كذلك إذا باعها منه أهل الخمس[10]
بعد أخذ خمسها فإنهم مالكون لرقبتها و يجوز لهم بيعها
41-
مسألة لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكية الذمي بعد
شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر
كما
لو باعها منه بعد الشراء أو مات و انتقلت إلى وارثه المسلم أو ردها إلى البائع
بإقالة أو غيرها فلا يسقط الخمس بذلك بل الظاهر ثبوته أيضا لو كان للبائع خيار
ففسخ بخياره
42-
مسألة إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس لم يصح
و
كذا لو اشترط كون الخمس على البائع نعم لو شرط على