responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 387

إن كان القول بوجوبه في مطلق المعاوضات لا يخلو عن قوة[1] و إنما يتعلق الخمس برقبة الأرض دون البناء و الأشجار و النخيل إذا كانت فيه و يتخير الذمي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها[2] و مع عدم دفع قيمتها يتخير ولي الخمس بين أخذه و بين إجارته‌[3] و ليس له قلع الغرس و البناء بل عليه إبقاؤهما بالأجرة[4] و إن أراد الذمي دفع القيمة و كانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوم مشغولة بها مع الأجرة فيؤخذ منه خمسها و لا نصاب في هذا القسم من الخمس و لا يعتبر فيه نية القربة حين الأخذ حتى من الحاكم بل و لا حين الدفع إلى السادة

40- مسألة لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة و بيعت تبعا[5] للآثار[6] ثبت فيها الحكم‌

لأنها للمسلمين فإذا اشتراها الذمي وجب عليه الخمس و إن قلنا[7] بعدم‌[8] دخول الأرض‌[9] في المبيع و أن المبيع هو الآثار و يثبت في الأرض حق الاختصاص للمشتري و أما إذا قلنا بدخولها فيه فواضح كما أنه كذلك إذا باعها منه أهل الخمس‌[10] بعد أخذ خمسها فإنهم مالكون لرقبتها و يجوز لهم بيعها

41- مسألة لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكية الذمي بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر

كما لو باعها منه بعد الشراء أو مات و انتقلت إلى وارثه المسلم أو ردها إلى البائع بإقالة أو غيرها فلا يسقط الخمس بذلك بل الظاهر ثبوته أيضا لو كان للبائع خيار ففسخ بخياره‌

42- مسألة إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس لم يصح‌

و كذا لو اشترط كون الخمس على البائع نعم لو شرط على‌


[1] في القوّة تأمل( خ).

[2] مر الكلام فيه( خ).

[3] في جواز الاجازة اشكال نعم يجوز أخذ اجرة المدة التي تصرف فيها قبل دفع الخمس( خوئي).

اجازته و يحلو عن اشكال و كذا فيما بعده لكن تجوز المصالحة على شي‌ء فيهما( قمّيّ).

[4] في استحقاق الاجرة تأمل و اشكال( خونساري)

[5] لا يخلو من اشكال( شاهرودي).

[6] مر ما هو الأقوى نعم إذا بيعت بنفسها في مورد صح بيعها يتعلق بها الخمس( خ).

[7] ان قلنا بذلك فلا إشكال في عدم ثبوته( خ).

[8] ثبوت الخمس على هذا القول محل اشكال بل منع( خوئي- گلپايگاني). الأقوى عدم الوجوب على هذا القول( خونساري).

[9] الأقرب بناء على هذا القول عدم وجوب الخمس فيها( قمّيّ).

[10] تقدم الاشكال في ثبوت الخمس في مثل الاراضى في باب الغنائم( شريعتمداري).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست