responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 386

بالبراءة أو جواز الاقتصار على ما يرتفع به يقين الشغل وجهان الأحوط الأول و الأقوى الثاني‌

39- مسألة إذا تصرف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه‌[1]

كما إذا باعه مثلا فيجوز لولي‌[2] الخمس‌[3] الرجوع عليه كما يجوز له الرجوع على من انتقل إليه و يجوز للحاكم أن يمضي‌[4] معاملته فيأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوي قيمة أو بالزيادة و أما إذا باعه بأقل من قيمته فإمضاؤه خلاف المصلحة نعم لو اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس‌

السادس الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم‌

سواء كانت أرض مزرع أو مسكن‌[5] أو دكان‌[6] أو خان أو غيرها فيجب فيها الخمس و مصرفه مصرف غيره من الأقسام على الأصح و في وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء من المعاوضات‌[7] إشكال فالأحوط اشتراط مقدار الخمس‌[8] عليه في عقد المعاوضة و


[1] لا تبعد صحّة البيع بلا حاجة الى الاجازة فيراعى الاحتياط المزبور في الثمن( خوئي).

بالاتلاف و اما في البيع فالحرام باق على ملك مالكه الأول و يكون بالنسبة إليه فضوليا فان امضاء الحاكم ولاية عن المالك المجهول يصير الثمن من المختلط فيجب خمسه و الا فالثمن باق على ما كان و الثمن مشترك بين المتبايعين( گلپايگاني) ما ذكر في هذه المسألة محل اشكال يراعى مقتضى الاحتياط( قمّيّ)

[2] الأقوى كون البيع فضوليا بالنسبة الى الخمس فان امضاء الولى يصير العوض بحكم المعوض و المعوض للمشترى بتمامه و ان لم يمضه يكون المعوض على حاله فلولى الخمس تباعه( خ).

[3] ليس ثبوت الخمس في المال المختلط كثبوته في المعدن و نحوه في كونه بالفعل مملوكا لارباب الخمس او متعلقا لحقهم بل الشارع جعل تخميسه بمنزلة تشخيص الحرام و إيصاله الى صاحبه فلا علاقة لولىّ الخمس فيه قبل عمل التخميس نعم لا إشكال في فضولية البيع بالنسبة الى مقدار الحرام الواقعى و امره الى الحاكم من حيث ولايته على المالكين المجهولين( شريعتمداري).

[4] قد مر الإشكال في نفوذ امضاء الحاكم( خونساري).

[5] اذا تعلق البيع بارضها مستقلا و أمّا إذا تعلق بالدار و الدكان مثلا و يكون انتقال الأرض تبعا فالاقوى عدم التعلق( خ). فى غير المزرع اشكال الا إذا تعلق البيع بأرضها مستقلا( خونساري).

[6] اذا وقع البيع بعنوان الأرض لا بعنوان الدار و الدكان و نحوه و كأنّ هذا مراد من عبّر باستقلال الأرض في المعاملة فلو اشترى دكانا او حماما فلا دليل على ثبوت الخمس فيه( شريعتمداري).

[7] الأظهر عدم وجوب الخمس في غير الشراء( قمّيّ)

[8] في صحته تأمل( گلپايگاني)

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست