بالبراءة أو
جواز الاقتصار على ما يرتفع به يقين الشغل وجهان الأحوط الأول و الأقوى الثاني
39-
مسألة إذا تصرف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه[1]
كما
إذا باعه مثلا فيجوز لولي[2] الخمس[3]
الرجوع عليه كما يجوز له الرجوع على من انتقل إليه و يجوز للحاكم أن يمضي[4]
معاملته فيأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوي قيمة أو بالزيادة و أما إذا
باعه بأقل من قيمته فإمضاؤه خلاف المصلحة نعم لو اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس
السادس
الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
سواء
كانت أرض مزرع أو مسكن[5] أو دكان[6]
أو خان أو غيرها فيجب فيها الخمس و مصرفه مصرف غيره من الأقسام على الأصح و في
وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء من المعاوضات[7]
إشكال فالأحوط اشتراط مقدار الخمس[8] عليه في
عقد المعاوضة و
[1] لا تبعد صحّة البيع بلا حاجة الى الاجازة فيراعى
الاحتياط المزبور في الثمن( خوئي).
بالاتلاف و اما في البيع فالحرام
باق على ملك مالكه الأول و يكون بالنسبة إليه فضوليا فان امضاء الحاكم ولاية عن
المالك المجهول يصير الثمن من المختلط فيجب خمسه و الا فالثمن باق على ما كان و الثمن
مشترك بين المتبايعين( گلپايگاني) ما ذكر في هذه المسألة محل اشكال يراعى مقتضى
الاحتياط( قمّيّ)
[2] الأقوى كون البيع فضوليا بالنسبة الى الخمس فان
امضاء الولى يصير العوض بحكم المعوض و المعوض للمشترى بتمامه و ان لم يمضه يكون
المعوض على حاله فلولى الخمس تباعه( خ).
[3] ليس ثبوت الخمس في المال المختلط كثبوته في المعدن
و نحوه في كونه بالفعل مملوكا لارباب الخمس او متعلقا لحقهم بل الشارع جعل تخميسه
بمنزلة تشخيص الحرام و إيصاله الى صاحبه فلا علاقة لولىّ الخمس فيه قبل عمل
التخميس نعم لا إشكال في فضولية البيع بالنسبة الى مقدار الحرام الواقعى و امره
الى الحاكم من حيث ولايته على المالكين المجهولين( شريعتمداري).
[5] اذا تعلق البيع بارضها مستقلا و أمّا إذا تعلق
بالدار و الدكان مثلا و يكون انتقال الأرض تبعا فالاقوى عدم التعلق( خ). فى غير
المزرع اشكال الا إذا تعلق البيع بأرضها مستقلا( خونساري).
[6] اذا وقع البيع بعنوان الأرض لا بعنوان الدار و
الدكان و نحوه و كأنّ هذا مراد من عبّر باستقلال الأرض في المعاملة فلو اشترى
دكانا او حماما فلا دليل على ثبوت الخمس فيه( شريعتمداري).