36- مسألة
لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس
وجب
عليه بعد التخميس[1] للتحليل[2]
خمس آخر[3] للمال
الحلال الذي فيه
37-
مسألة لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو
العام
فهو
كمعلوم المالك على الأقوى فلا يجزيه إخراج الخمس حينئذ
38-
مسألة إذا تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط[4]
و
إن صار الحرام في ذمته فلا يجري عليه[5]
حكم رد المظالم على الأقوى[6] و حينئذ
فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمته بمقدار خمسه[7]
و إن لم يعرفه ففي وجوب دفع ما يتيقن معه
[1] الظاهر كفاية استثناء خمس المال الحلال اولا ثمّ
تخميس الباقي و يظهر الفرق بين هذا و ما في المتن بالتأمل( خوئي).
[3] و له الاكتفاء بإخراج خمس القدر المتيقن من الحلال
ان كان أقل من خمس البقية بعد تخميس التحليل و بخمس البقية ان كان بمقداره او أكثر
على الأقوى و الأحوط التصالح مع الحاكم( خ). فان علم مقدار ما تعلق به الخمس فهو و
ان شك في ذلك فالاقوى كفاية الاقل المتيقن و قال بعض الأعاظم و هل الواجب هو اخراج
خمس الأربعة اخماس الباقية او كلما يحتمل حلّيته او ما يعلم حلّيته او ينصّف
التفاوت بين الأخيرتين بينه و بين أرباب الخمس وجوه احوطها الثاني و ان كان الأخير
لا يخلو عن وجه، اقول و على ما ذكرنا الأظهر اخراج خمس ما يعلم حلّيته و هو
الثالث( شريعتمداري).
[4] بل الأقوى السقوط و جريان حكم المظالم عليه كما إذا
كان في ذمّته اولا( گلپايگاني).