responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 385

36- مسألة لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس‌

وجب عليه بعد التخميس‌[1] للتحليل‌[2] خمس آخر[3] للمال الحلال الذي فيه‌

37- مسألة لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام‌

فهو كمعلوم المالك على الأقوى فلا يجزيه إخراج الخمس حينئذ

38- مسألة إذا تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط[4]

و إن صار الحرام في ذمته فلا يجري عليه‌[5] حكم رد المظالم على الأقوى‌[6] و حينئذ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمته بمقدار خمسه‌[7] و إن لم يعرفه ففي وجوب دفع ما يتيقن معه‌


[1] الظاهر كفاية استثناء خمس المال الحلال اولا ثمّ تخميس الباقي و يظهر الفرق بين هذا و ما في المتن بالتأمل( خوئي).

[2] تخميس الكل للتحليل مبنى على الاحتياط( قمّيّ).

[3] و له الاكتفاء بإخراج خمس القدر المتيقن من الحلال ان كان أقل من خمس البقية بعد تخميس التحليل و بخمس البقية ان كان بمقداره او أكثر على الأقوى و الأحوط التصالح مع الحاكم( خ). فان علم مقدار ما تعلق به الخمس فهو و ان شك في ذلك فالاقوى كفاية الاقل المتيقن و قال بعض الأعاظم و هل الواجب هو اخراج خمس الأربعة اخماس الباقية او كلما يحتمل حلّيته او ما يعلم حلّيته او ينصّف التفاوت بين الأخيرتين بينه و بين أرباب الخمس وجوه احوطها الثاني و ان كان الأخير لا يخلو عن وجه، اقول و على ما ذكرنا الأظهر اخراج خمس ما يعلم حلّيته و هو الثالث( شريعتمداري).

[4] بل الأقوى السقوط و جريان حكم المظالم عليه كما إذا كان في ذمّته اولا( گلپايگاني).

بل الظاهر سقوطه و جريان حكم ردّ المظالم عليه( خ).

[5] بل الظاهر جريانه عليه( شاهرودي).

[6] في القوّة اشكال و الأحوط ما ذكرناه( خوئي).

[7] بل بمقدار المتيقن من الحرام فيتصدق به باذن الحاكم على الأحوط( خ).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست