responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 384

و إن كان الحق في العين‌

33- مسألة لو تبين المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه‌[1]

كما هو كذلك في‌[2] التصدق عن المالك في مجهول المالك فعليه غرامته له حتى في النصف الذي دفعه إلى الحاكم بعنوان أنه للإمام ع‌

34- مسألة لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس أو أقل‌

لا يسترد الزائد[3] على مقدار الحرام في الصورة الثانية و هل يجب عليه التصدق بما زاد على الخمس في الصورة الأولى أو لا وجهان أحوطهما[4] الأول‌[5] و أقواهما الثاني‌[6]

35- مسألة لو كان الحرام المجهول مالكه معينا[7]

فخلطه بالحلال ليحلله بالتخميس خوفا من احتمال زيادته على الخمس فهل يجزيه إخراج الخمس أو يبقى على حكم مجهول المالك وجهان و الأقوى الثاني‌[8] لأنه كمعلوم المالك‌[9] حيث إن مالكه الفقراء[10] قبل التخليط


[1] بل الأحوط فيه و فيما يليه( خ). و الأظهر عدمه فيه و في التصدق بمجهول المالك( خوئي).

الضمان غير ثابت و كذلك في التصدق في باب مجهول المالك فان الضمان غير معلوم الا في اللقطة( شريعتمداري). بل الأقوى عدم الضمان و الحكم في المقيس عليه منصوص( گلپايگاني).

لا قوة فيه نعم هو الأحوط الذي لا ينبغي تركه( شاهرودي). محل اشكال نعم هو احوط( خونساري).

بل الأقوى عدمه و كذا فيما بعده الا في اللقطة مع عدم رضا المالك بالصدقة( قمّيّ).

[2] اذا كان من بيده هو المباشر للتصدق عنه و اما لو لم يكن مباشرا و دفع ما عنده الى الحاكم فالضمان غير معلوم لان دليله منحصر بقاعدة اليد و هي أيضا في غير الايادى المأذونة( شاهرودي).

[3] على الأحوط( گلپايگاني- خونساري).

[4] و لا يترك( گلپايگاني).

[5] بل الأظهر( خوئي). لا يترك( خونساري- قمّيّ).

[6] قد عرفت ما هو المختار بالنسبة الى المقدار الزائد على الخمس( شاهرودي).

[7] يعني مشخصا و لم يعلم مقداره( شريعتمداري).

[8] هو كذلك و ان كان في تعليله اشكال بل هو معلوم المصرف فلا تشمله ادلة التخميس و يمكن ان يقال ان ادلة التخميس قاصرة عن شمول ما يختلط عمدا للتحليل بالتخميس( خ). لا قوة فيه( خونساري).

في القوّة نظر و التعليل كما ترى( قمّيّ)

[9] بل لانصراف دليل التحليل بالتخميس في المخلوط عن مثله و الا فالمال باق على ملك مالكه المجهول و الفقير يملكه بالصدقة و كذلك السادة يملكون الخمس بالاخذ لا بالخلط( گلپايگاني).

[10] لا يخفى ان مجرد الجهل بالمالك الاصلى لا يجعله ملكا للفقراء و وجوب التصدق عليهم لا يدل-- على ذلك فالعمدة انصراف دليل الخمس عن مثل الفرض و استفادة كون تعيين المصرف كمعلومية المالك( شريعتمداري). ما افاده هو الحق و ان كان التعليل ضعيفا غايته لوضوح عدم خروج المال عن ملك مالكه بصرف الجهل به( شاهرودي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست