33-
مسألة لو تبين المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه[1]
كما
هو كذلك في[2] التصدق
عن المالك في مجهول المالك فعليه غرامته له حتى في النصف الذي دفعه إلى الحاكم
بعنوان أنه للإمام ع
34-
مسألة لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس أو أقل
لا
يسترد الزائد[3] على
مقدار الحرام في الصورة الثانية و هل يجب عليه التصدق بما زاد على الخمس في الصورة
الأولى أو لا وجهان أحوطهما[4] الأول[5]
و أقواهما الثاني[6]
فخلطه
بالحلال ليحلله بالتخميس خوفا من احتمال زيادته على الخمس فهل يجزيه إخراج الخمس
أو يبقى على حكم مجهول المالك وجهان و الأقوى الثاني[8]
لأنه كمعلوم المالك[9] حيث إن
مالكه الفقراء[10] قبل
التخليط
[1] بل الأحوط فيه و فيما يليه( خ). و الأظهر عدمه فيه
و في التصدق بمجهول المالك( خوئي).
الضمان غير ثابت و كذلك في التصدق
في باب مجهول المالك فان الضمان غير معلوم الا في اللقطة( شريعتمداري). بل الأقوى
عدم الضمان و الحكم في المقيس عليه منصوص( گلپايگاني).
لا قوة فيه نعم هو الأحوط الذي لا
ينبغي تركه( شاهرودي). محل اشكال نعم هو احوط( خونساري).
بل الأقوى عدمه و كذا فيما بعده
الا في اللقطة مع عدم رضا المالك بالصدقة( قمّيّ).
[2] اذا كان من بيده هو المباشر للتصدق عنه و اما لو لم
يكن مباشرا و دفع ما عنده الى الحاكم فالضمان غير معلوم لان دليله منحصر بقاعدة
اليد و هي أيضا في غير الايادى المأذونة( شاهرودي).
[8] هو كذلك و ان كان في تعليله اشكال بل هو معلوم
المصرف فلا تشمله ادلة التخميس و يمكن ان يقال ان ادلة التخميس قاصرة عن شمول ما
يختلط عمدا للتحليل بالتخميس( خ). لا قوة فيه( خونساري).
في القوّة نظر و التعليل كما ترى(
قمّيّ)
[9] بل لانصراف دليل التحليل بالتخميس في المخلوط عن
مثله و الا فالمال باق على ملك مالكه المجهول و الفقير يملكه بالصدقة و كذلك
السادة يملكون الخمس بالاخذ لا بالخلط( گلپايگاني).
[10] لا يخفى ان مجرد الجهل بالمالك الاصلى لا يجعله
ملكا للفقراء و وجوب التصدق عليهم لا يدل-- على ذلك فالعمدة انصراف دليل الخمس عن
مثل الفرض و استفادة كون تعيين المصرف كمعلومية المالك( شريعتمداري). ما افاده هو
الحق و ان كان التعليل ضعيفا غايته لوضوح عدم خروج المال عن ملك مالكه بصرف الجهل
به( شاهرودي).