responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 357

عال المملوك غير الزوج و المولى فالفطرة عليه مع غناه‌

4- مسألة لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما

سقطت الفطرة عنه و عنهما

5- مسألة يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكل و يتولى الوكيل النية

و الأحوط نية الموكل أيضا على حسب ما مر[1] في زكاة المال و يجوز توكيله في الإيصال و يكون المتولي حينئذ هو نفسه و يجوز الإذن في الدفع عنه أيضا لا بعنوان الوكالة و حكمه حكمها بل يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة كما يجوز التبرع‌[2] به من ماله بإذنه‌[3] أو لا بإذنه و إن كان الأحوط[4] عدم الاكتفاء[5] في هذا و سابقه‌

6- مسألة من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراج ذلك الغير عن نفسه‌

سواء كان غنيا أو فقيرا و تكلف بالإخراج بل لا تكون حينئذ فطرة حيث إنه غير مكلف بها نعم لو قصد التبرع بها عنه أجزأه‌[6] على الأقوى‌[7] و إن كان الأحوط العدم‌[8]

7- مسألة تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي‌

كما في زكاة المال و تحل فطرة الهاشمي على الصنفين و المدار على المعيل لا العيال‌[9] فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشمي و في العكس يجوز

8- مسألة لا فرق في العيال بين أن يكون حاضرا عنده و في منزله أو منزل آخر أو غائبا عنه‌

فلو كان له مملوك في بلد آخر لكنه ينفق على نفسه من مال المولى‌


[1] و قد مر ما هو الأقوى( خ).( ط) أولا باذنه

[2] فيه اشكال الا أن يكون على وجه التسبيب بالتماس او توقع و نحوه( قمّيّ).

[3] لا يبعد جواز التوكيل بالاعطاء تبرعا كما ان جواز اذن المتبرع به أيضا لا يخلو من وجه و اما التبرع بلا اذن فمحل اشكال( خ) في جوازه بدون الاذن اشكال و منه يظهر الحال في المسألة الآتية( خوئي). فيما كان بغير اذنه تأمل و اشكال( شريعتمداري).

[4] هذا الاحتياط لا يترك في الثاني( شاهرودي).

[5] لا يترك( گلپايگاني- خونساري).

[6] مع توكيله او اذنه كما مر( خ). فيه اشكال كما مر( گلپايگاني).

[7] ان كان باذن منه( شاهرودي). ان كان بتوكيله او باذنه( شريعتمداري). مر الإشكال فيه في المسألة السابقة( قمّيّ)

[8] لا يترك( خونساري).

[9] و ان كان الأحوط مراعاة كليهما( خ).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست