عال المملوك
غير الزوج و المولى فالفطرة عليه مع غناه
4-
مسألة لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما
سقطت
الفطرة عنه و عنهما
5-
مسألة يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكل و يتولى الوكيل النية
و
الأحوط نية الموكل أيضا على حسب ما مر[1]
في زكاة المال و يجوز توكيله في الإيصال و يكون المتولي حينئذ هو نفسه و يجوز
الإذن في الدفع عنه أيضا لا بعنوان الوكالة و حكمه حكمها بل يجوز توكيله أو إذنه
في الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة كما يجوز التبرع[2]
به من ماله بإذنه[3] أو لا
بإذنه و إن كان الأحوط[4] عدم
الاكتفاء[5] في هذا و
سابقه
6-
مسألة من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراج ذلك الغير عن نفسه
سواء
كان غنيا أو فقيرا و تكلف بالإخراج بل لا تكون حينئذ فطرة حيث إنه غير مكلف بها
نعم لو قصد التبرع بها عنه أجزأه[6] على
الأقوى[7] و إن كان
الأحوط العدم[8]
7-
مسألة تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي
كما
في زكاة المال و تحل فطرة الهاشمي على الصنفين و المدار على المعيل لا العيال[9]
فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشمي و في العكس يجوز
8-
مسألة لا فرق في العيال بين أن يكون حاضرا عنده و في منزله أو منزل آخر أو غائبا
عنه
فلو
كان له مملوك في بلد آخر لكنه ينفق على نفسه من مال المولى
[2] فيه اشكال الا أن يكون على وجه التسبيب بالتماس او
توقع و نحوه( قمّيّ).
[3] لا يبعد جواز التوكيل بالاعطاء تبرعا كما ان جواز
اذن المتبرع به أيضا لا يخلو من وجه و اما التبرع بلا اذن فمحل اشكال( خ) في جوازه
بدون الاذن اشكال و منه يظهر الحال في المسألة الآتية( خوئي). فيما كان بغير اذنه
تأمل و اشكال( شريعتمداري).