يجب عليه زكاته
و كذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك كما أنه إذا سافر عن عياله و ترك عندهم ما
ينفقون به على أنفسهم يجب عليه زكاتهم نعم لو كان الغائب في نفقة غيره لم يكن عليه
سواء كان الغير موسرا و مؤديا أو لا و إن كان الأحوط في الزوجة و المملوك إخراجه
عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه و كذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا في عياله و لا
في عيال غيره و لكن الأحوط في المملوك و الزوجة ما ذكرنا من الإخراج عنهما حينئذ
أيضا
9-
مسألة الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم
بل
يجب إلا إذا وكلهم[1] أن
يخرجوا من ماله[2] الذي
تركه عندهم أو أذن لهم في التبرع[3] عنه[4]
10-
مسألة المملوك المشتري بين مالكين زكاته عليهما[5]
بالنسبة
إذا
كان في عيالهما معا و كانا موسرين و مع إعسار أحدهما تسقط و تبقى حصة الآخر[6]
و مع إعسارهما تسقط عنهما و إن كان في عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره و تسقط عنه
و عن الآخر مع إعساره و إن كان الآخر موسرا لكن الأحوط إخراج حصته و إن لم يكن في
عيال واحد منهما سقطت عنهما أيضا و لكن الأحوط الإخراج مع اليسار كما عرفت مرارا و
لا فرق في كونها عليهما مع العيلولة لهما بين صورة المهاياة و غيرها و إن كان
حصول[7] وقت
الوجوب في نوبة أحدهما[8] فإن
المناط العيلولة المشتركة بينهما بالفرض و لا يعتبر اتفاق جنس المخرج من الشريكين
فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير و الآخر من حنطة لكن الأولى بل الأحوط[9]
[1] مع كونهم مورد وثوقه في التأدية( خ). مع الوثوق
باخراجهم( گلپايگاني).
[2] و علم او اطمأن باخراجهم او اخبروه بالاخراج و هم
ثقات( شريعتمداري).