responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 358

يجب عليه زكاته و كذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك كما أنه إذا سافر عن عياله و ترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم يجب عليه زكاتهم نعم لو كان الغائب في نفقة غيره لم يكن عليه سواء كان الغير موسرا و مؤديا أو لا و إن كان الأحوط في الزوجة و المملوك إخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه و كذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا في عياله و لا في عيال غيره و لكن الأحوط في المملوك و الزوجة ما ذكرنا من الإخراج عنهما حينئذ أيضا

9- مسألة الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم‌

بل يجب إلا إذا وكلهم‌[1] أن يخرجوا من ماله‌[2] الذي تركه عندهم أو أذن لهم في التبرع‌[3] عنه‌[4]

10- مسألة المملوك المشتري بين مالكين زكاته عليهما[5] بالنسبة

إذا كان في عيالهما معا و كانا موسرين و مع إعسار أحدهما تسقط و تبقى حصة الآخر[6] و مع إعسارهما تسقط عنهما و إن كان في عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره و تسقط عنه و عن الآخر مع إعساره و إن كان الآخر موسرا لكن الأحوط إخراج حصته و إن لم يكن في عيال واحد منهما سقطت عنهما أيضا و لكن الأحوط الإخراج مع اليسار كما عرفت مرارا و لا فرق في كونها عليهما مع العيلولة لهما بين صورة المهاياة و غيرها و إن كان حصول‌[7] وقت الوجوب في نوبة أحدهما[8] فإن المناط العيلولة المشتركة بينهما بالفرض و لا يعتبر اتفاق جنس المخرج من الشريكين فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير و الآخر من حنطة لكن الأولى بل الأحوط[9]


[1] مع كونهم مورد وثوقه في التأدية( خ). مع الوثوق باخراجهم( گلپايگاني).

[2] و علم او اطمأن باخراجهم او اخبروه بالاخراج و هم ثقات( شريعتمداري).

[3] على وجه التسبيب كما تقدم على الأحوط( قمّيّ).

[4] مشكل كما مر( گلپايگاني)

[5] على الأحوط فيه و في بقاء حصة الموسر مع عسر الشريك( خ). على اشكال احوطه ذلك( خونساري).

[6] على الأحوط( قمّيّ).

[7] لا يبعد الوجوب على من حصل في نوبته( خوئي).

[8] لا يبعد وجوب تمامها على صاحب النوبة( گلپايگاني) لا يبعد الوجوب على صاحب النوبة( خونساري). الأقوى وجوبها على صاحب النوبة( قمّيّ).

[9] لا يترك( گلپايگاني).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست