responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 356

عن الضيف بشرط صدق كونه عيالا له‌[1] و إن نزل عليه في آخر يوم من رمضان بل و إن لم يأكل عنده شيئا لكن بالشرط المذكور و هو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر بأن يكون بانيا على البقاء[2] عنده مدة و مع عدم الصدق تجب على نفسه لكن الأحوط[3] أن يخرج صاحب المنزل عنه أيضا حيث إن بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه مجرد صدق اسم الضيف و بعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر و بعضهم العشر الأواخر و بعضهم الليلتين الأخيرتين فمراعاة الاحتياط أولى و أما الضيف النازل بعد دخول الليلة فلا تجب الزكاة عنه و إن كان مدعوا قبل ذلك‌

1- مسألة إذا ولد له ولد أو ملك مملوكا أو تزوج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر أو مقارنا[4] له‌

وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالا له و كذا غير المذكورين ممن يكون عيالا و إن كان بعده لم تجب نعم يستحب الإخراج عنه إذا كان ذلك بعده و قبل الزوال من يوم الفطر

2- مسألة كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه و إن كان غنيا

و كانت واجبة عليه لو انفرد و كذا لو كان عيالا لشخص ثمَّ صار وقت الخطاب عيالا لغيره و لا فرق في السقوط عن نفسه بين أن يخرج عنه من وجبت عليه أو تركه عصيانا أو نسيانا لكن الأحوط الإخراج عن نفسه حينئذ نعم لو كان المعيل فقيرا و العيال غنيا فالأقوى‌[5] وجوبها[6] على نفسه و لو تكلف المعيل الفقير بالإخراج على الأقوى‌[7] و إن كان السقوط حينئذ لا يخلو عن وجه‌

3- مسألة تجب الفطرة عن الزوجة سواء كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما

من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أو لا لنشوز أو نحوه و كذا المملوك و إن لم تجب نفقته عليه و أما مع عدم العيلولة فالأقوى عدم الوجوب عليه و إن كانوا من واجبي النفقة عليه و إن كان الأحوط الإخراج خصوصا مع وجوب نفقتهم عليه و حينئذ ففطرة الزوجة على نفسها إذا كانت غنية و لم يعلها الزوج و لا غير الزوج أيضا و إما إن عالها أو


[1] او صدق انه عاله و الظاهر أنّه يصدق مع الانفاق الفعلى( گلپايگاني).

[2] بل يكفى نزوله عليه قبل دخول شوال و بقائه عنده الى ان يدخل( شاهرودي). الظاهر ان صدق العيلولة لا يتوقف عليه( خوئي). المدار في وجوب دفع الفطرة هو صدق العيلولة و حينئذ لا فرق بين كونه بانيا على البقاء أو لا( خونساري). المناط كونه ممن يعوله و لو موقتا( قمّيّ).

[3] اذا شك في صدق الانفاق أيضا و اما مع الصدق فالظاهر وجوبها على المنفق( گلپايگاني).

[4] مر الكلام فيه( خ) في المقارن اشكال( قمّيّ)

[5] بل الأحوط( قمى- گلپايگاني).

[6] بل الأقوى عدم وجوبها عليه( خ)

[7] بل على الأحوط( گلپايگاني) بل الأحوط( قمّيّ)

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست