عن الضيف بشرط
صدق كونه عيالا له[1] و إن نزل
عليه في آخر يوم من رمضان بل و إن لم يأكل عنده شيئا لكن بالشرط المذكور و هو صدق
العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر بأن يكون بانيا على البقاء[2]
عنده مدة و مع عدم الصدق تجب على نفسه لكن الأحوط[3]
أن يخرج صاحب المنزل عنه أيضا حيث إن بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه مجرد صدق
اسم الضيف و بعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر و بعضهم العشر الأواخر و بعضهم
الليلتين الأخيرتين فمراعاة الاحتياط أولى و أما الضيف النازل بعد دخول الليلة فلا
تجب الزكاة عنه و إن كان مدعوا قبل ذلك
1-
مسألة إذا ولد له ولد أو ملك مملوكا أو تزوج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر أو
مقارنا[4] له
وجبت
الفطرة عنه إذا كان عيالا له و كذا غير المذكورين ممن يكون عيالا و إن كان بعده لم
تجب نعم يستحب الإخراج عنه إذا كان ذلك بعده و قبل الزوال من يوم الفطر
2-
مسألة كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه و إن كان غنيا
و
كانت واجبة عليه لو انفرد و كذا لو كان عيالا لشخص ثمَّ صار وقت الخطاب عيالا
لغيره و لا فرق في السقوط عن نفسه بين أن يخرج عنه من وجبت عليه أو تركه عصيانا أو
نسيانا لكن الأحوط الإخراج عن نفسه حينئذ نعم لو كان المعيل فقيرا و العيال غنيا
فالأقوى[5] وجوبها[6]
على نفسه و لو تكلف المعيل الفقير بالإخراج على الأقوى[7]
و إن كان السقوط حينئذ لا يخلو عن وجه
3-
مسألة تجب الفطرة عن الزوجة سواء كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما
من
غير فرق بين وجوب النفقة عليه أو لا لنشوز أو نحوه و كذا المملوك و إن لم تجب
نفقته عليه و أما مع عدم العيلولة فالأقوى عدم الوجوب عليه و إن كانوا من واجبي
النفقة عليه و إن كان الأحوط الإخراج خصوصا مع وجوب نفقتهم عليه و حينئذ ففطرة
الزوجة على نفسها إذا كانت غنية و لم يعلها الزوج و لا غير الزوج أيضا و إما إن
عالها أو
[1] او صدق انه عاله و الظاهر أنّه يصدق مع الانفاق
الفعلى( گلپايگاني).
[2] بل يكفى نزوله عليه قبل دخول شوال و بقائه عنده الى
ان يدخل( شاهرودي). الظاهر ان صدق العيلولة لا يتوقف عليه( خوئي). المدار في وجوب
دفع الفطرة هو صدق العيلولة و حينئذ لا فرق بين كونه بانيا على البقاء أو لا(
خونساري). المناط كونه ممن يعوله و لو موقتا( قمّيّ).
[3] اذا شك في صدق الانفاق أيضا و اما مع الصدق فالظاهر
وجوبها على المنفق( گلپايگاني).