responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 353

عدم اعتباره‌[1] فلو غصب زرعه غاصب و بقي مغصوبا إلى وقت التعلق ثمَّ رجع إليه بعد ذلك وجبت زكاته‌[2]

فصل 11- في زكاة الفطرة

و هي واجبة إجماعا من المسلمين- و من فوائدها أنها تدفع الموت في تلك السنة عمن أديت عنه- و منها أنها توجب قبول الصوم‌

: فعن الصادق ع أنه قال لوكيله اذهب فأعط من عيالنا الفطرة أجمعهم و لا تدع منهم أحدا فإنك إن تركت منهم أحدا تخوفت عليه الفوت قلت و ما الفوت قال ع الموت‌

و عنه ع: أن من تمام الصوم إعطاء الزكاة كما أن الصلاة على النبي ص من تمام الصلاة لأنه من صام و لم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا و لا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي ص إن الله تعالى قد بدأ بها قبل الصلاة و قال‌ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى‌

و المراد بالزكاة في هذا الخبر هو زكاة الفطرة كما يستفاد من بعض الأخبار المفسرة للآية و الفطرة إما بمعنى الخلقة فزكاة الفطرة أي زكاة البدن من حيث إنها تحفظه عن الموت أو تطهره عن الأوساخ و إما بمعنى الدين أي زكاة الإسلام و الدين- و إما بمعنى الإفطار لكون وجوبها يوم الفطر و الكلام في شرائط وجوبها و من تجب عليه- و في من تجب عنه و في جنسها و في قدرها و في وقتها و في مصرفها فهنا فصول‌

فصل 1- في شرائط وجوبها

و هي أمور

الأول التكليف فلا تجب على الصبي و المجنون‌

[3] و لا على‌


[1] مر ان الأقوى اعتباره( خ). بل الأظهر اعتباره كما مرّ( خوئي). هذا اختياره منه( قده) بعد الخروج عن المسألة سابقا على سبيل الترديد و الاشكال فيا ليته كان باقيا على ترديده السابق و ما خالف الإجماع صريحا( شاهرودي). مرّ من الماتن( ره) الاشكال فيه في المسألة السابعة عشر( شريعتمداري) الأظهر اعتباره( قمّيّ).

[2] على الأحوط( خونساري).

[3] و لو ادواريا إذا كان دور جنونه عند دخول ليلة العيد( خ).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست