عدم
اعتباره[1] فلو غصب
زرعه غاصب و بقي مغصوبا إلى وقت التعلق ثمَّ رجع إليه بعد ذلك وجبت زكاته[2]
فصل
11- في زكاة الفطرة
و
هي واجبة إجماعا من المسلمين- و من فوائدها أنها تدفع الموت في تلك السنة عمن أديت
عنه- و منها أنها توجب قبول الصوم
:
فعن الصادق ع أنه قال لوكيله اذهب فأعط من عيالنا الفطرة أجمعهم و لا تدع منهم
أحدا فإنك إن تركت منهم أحدا تخوفت عليه الفوت قلت و ما الفوت قال ع الموت
و
عنه ع: أن من تمام الصوم إعطاء الزكاة كما أن الصلاة على النبي ص من تمام الصلاة
لأنه من صام و لم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا و لا صلاة له إذا ترك
الصلاة على النبي ص إن الله تعالى قد بدأ بها قبل الصلاة و قال
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى
و
المراد بالزكاة في هذا الخبر هو زكاة الفطرة كما يستفاد من بعض الأخبار المفسرة
للآية و الفطرة إما بمعنى الخلقة فزكاة الفطرة أي زكاة البدن من حيث إنها تحفظه عن
الموت أو تطهره عن الأوساخ و إما بمعنى الدين أي زكاة الإسلام و الدين- و إما
بمعنى الإفطار لكون وجوبها يوم الفطر و الكلام في شرائط وجوبها و من تجب عليه- و
في من تجب عنه و في جنسها و في قدرها و في وقتها و في مصرفها فهنا فصول
[1] مر ان الأقوى اعتباره( خ). بل الأظهر اعتباره كما
مرّ( خوئي). هذا اختياره منه( قده) بعد الخروج عن المسألة سابقا على سبيل الترديد
و الاشكال فيا ليته كان باقيا على ترديده السابق و ما خالف الإجماع صريحا(
شاهرودي). مرّ من الماتن( ره) الاشكال فيه في المسألة السابعة عشر( شريعتمداري)
الأظهر اعتباره( قمّيّ).