responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 352

تحصيله‌[1] و إلا فمشكل.[2]

39- التاسعة و الثلاثون إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعا قاصدا للقربة لا مانع من إعطائه الزكاة

و أما إذا كان قاصدا للرياء أو للرئاسة المحرمة ففي جواز إعطائه إشكال‌[3] من حيث كونه إعانة[4] على الحرام‌[5].

40- الأربعون حكي عن جماعة عدم صحة دفع الزكاة في المكان المغصوب‌

نظرا إلى أنه من العبادات فلا يجتمع مع الحرام و لعل نظرهم إلى غير صورة الاحتساب على الفقير من دين له عليه إذ فيه لا يكون تصرفا في ملك الغير بل إلى صورة الإعطاء و الأخذ حيث إنهما فعلان خارجيان و لكنه أيضا مشكل من حيث إن الإعطاء الخارجي مقدمة للواجب و هو الإيصال الذي هو أمر انتزاعي معنوي فلا يبعد[6] الإجزاء.

41- الحادية و الأربعون لا إشكال في اعتبار التمكن من التصرف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول‌

كالأنعام و النقدين كما مر سابقا و أما ما لا يعتبر فيه الحول كالغلات فلا يعتبر التمكن من التصرف فيها قبل حال تعلق الوجوب بلا إشكال و كذا لا إشكال في أنه لا يضر عدم التمكن بعده إذا حدث التمكن بعد ذلك و إنما الإشكال و الخلاف في اعتباره حال التعلق الوجوب و الأظهر[7]


[1] او يباح و الأحوط عدم اخذه الا بعد حصول العجز عن تحصيل مئونته من جهة اشتغاله بالعلم و لو في العلم الواجب كما مر( گلپايگاني). لا إشكال في المستحب ان كان من سهم سبيل اللّه( قمّيّ).

[2] قد تقدم منه الكلام في هذا الفرع سابقا( شاهرودي).

[3] اذا كان قادرا على التكسب او كان متجاهرا بالكبيرة و اما كون ذلك إعانة على الحرام ففيه اشكال( خ). فى كونه إعانة على الحرام نظر( شاهرودي). إذا يترتب على اشتغاله فوائد دينية فالظاهر عدم الاشكال فيه و كونه إعانة على الحرام محل نظر( قمّيّ).

[4] محل اشكال( خونساري).

[5] هذا إذا قصد اعانته في ذلك و الا فصرف الاعطاء ليس باعانة على الحرام( گلپايگاني).

صدق الاعانة على الحرام غير معلوم الا في بعض الفروض كما قرر في بابه فالاولى التعليل بعدم كون الاعطاء في سبيل اللّه لان المفروض قدرته على الكسب فالمعطى ليس من سهم الفقراء بل من سهم سبيل اللّه( شريعتمداري)

[6] الأقوى هو الاجزاء لا لما ذكره فانه غير وجيه( خ)

[7] بل الأحوط كما مرّ( گلپايگاني)

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست