فلا
تجب على المملوك و إن قلنا إنه يملك سواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا[3]
مشروطا[4] أو مطلقا
و لم يؤد شيئا فتجب فطرتهم على المولى[5]
نعم لو تحرر من المملوك شيء وجبت عليه و على المولى بالنسبة مع حصول الشرائط
الرابع
الغنى
و
هو أن يملك قوت سنة له و لعياله زائدا على ما يقابل الدين[6]
و مستثنياته فعلا أو قوة بأن يكون له كسب يفي بذلك فلا تجب على الفقير و هو من لا
يملك ذلك و إن كان الأحوط إخراجها[7] إذا كان
مالكا لقوت السنة و إن كان عليه دين بمعنى أن الدين لا يمنع من وجوب الإخراج و
يكفي ملك قوت السنة بل الأحوط الإخراج إذا كان مالكا عين أحد النصب الزكوية أو
قيمتها و إن لم يكفه لقوت سنته بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مئونة يومه و ليلته
صاع
1-
مسألة لا يعتبر في الوجوب كونه مالكا مقدار الزكاة زائدا على مئونة السنة فتجب
و
إن لم يكن له الزيادة على الأقوى و الأحوط
2-
مسألة لا يشترط في وجوبها الإسلام فتجب على الكافر[8]
لكن لا يصح أداؤها منه
و
إذا أسلم بعد الهلال سقط عنه و أما المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه
3-
مسألة يعتبر فيها نية القربة
كما
في زكاة المال فهي من العبادات و لذا لا تصح من الكافر
4-
مسألة يستحب للفقير إخراجها أيضا
و إن
لم يكن عنده إلا صاع يتصدق به على عياله ثمَّ يتصدق به على الأجنبي بعد أن ينتهي
الدور و يجوز أن يتصدق به على واحد منهم أيضا و إن كان الأولى و الأحوط
[1] لا يبعد عدم السقوط بالنسبة الى المملوك( خوئي)
السقوط في خصوص مملوكهما محل اشكال( قمّيّ)
[2] فيه اشكال و الاحتياط لا يترك( خوئي). اعتبار هذا
الشرط محل تأمل( قمّيّ).
[3] لا يخلو من اشكال و كذا في حكم المحرر بعضا و الامر
سهل( خ) الأحوط فيه الاخراج( خوئي)