responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 354

وليهما أن يؤدي عنهما من مالهما بل يقوى سقوطها[1] عنهما بالنسبة إلى عيالهما أيضا

الثاني عدم الإغماء[2]

فلا تجب على من أهل شوال عليه و هو مغمى عليه‌

الثالث الحرية

فلا تجب على المملوك و إن قلنا إنه يملك سواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا[3] مشروطا[4] أو مطلقا و لم يؤد شيئا فتجب فطرتهم على المولى‌[5] نعم لو تحرر من المملوك شي‌ء وجبت عليه و على المولى بالنسبة مع حصول الشرائط

الرابع الغنى‌

و هو أن يملك قوت سنة له و لعياله زائدا على ما يقابل الدين‌[6] و مستثنياته فعلا أو قوة بأن يكون له كسب يفي بذلك فلا تجب على الفقير و هو من لا يملك ذلك و إن كان الأحوط إخراجها[7] إذا كان مالكا لقوت السنة و إن كان عليه دين بمعنى أن الدين لا يمنع من وجوب الإخراج و يكفي ملك قوت السنة بل الأحوط الإخراج إذا كان مالكا عين أحد النصب الزكوية أو قيمتها و إن لم يكفه لقوت سنته بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مئونة يومه و ليلته صاع‌

1- مسألة لا يعتبر في الوجوب كونه مالكا مقدار الزكاة زائدا على مئونة السنة فتجب‌

و إن لم يكن له الزيادة على الأقوى و الأحوط

2- مسألة لا يشترط في وجوبها الإسلام فتجب على الكافر[8] لكن لا يصح أداؤها منه‌

و إذا أسلم بعد الهلال سقط عنه و أما المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه‌

3- مسألة يعتبر فيها نية القربة

كما في زكاة المال فهي من العبادات و لذا لا تصح من الكافر

4- مسألة يستحب للفقير إخراجها أيضا

و إن لم يكن عنده إلا صاع يتصدق به على عياله ثمَّ يتصدق به على الأجنبي بعد أن ينتهي الدور و يجوز أن يتصدق به على واحد منهم أيضا و إن كان الأولى و الأحوط


[1] لا يبعد عدم السقوط بالنسبة الى المملوك( خوئي) السقوط في خصوص مملوكهما محل اشكال( قمّيّ)

[2] فيه اشكال و الاحتياط لا يترك( خوئي). اعتبار هذا الشرط محل تأمل( قمّيّ).

[3] لا يخلو من اشكال و كذا في حكم المحرر بعضا و الامر سهل( خ) الأحوط فيه الاخراج( خوئي)

[4] الأحوط وجوبها عليه( قمّيّ).

[5] مع العيلولة و ان كان بدونها أيضا احوط( گلپايگاني).

[6] الذي يحل في هذه السنة دون غيره على الأحوط( خ) الحال عليه في هذه السنة( گلپايگاني) اذا كان حالا على الأحوط( قمّيّ).

[7] لا يترك( خونساري)

[8] على اشكال فيه كما في زكاة المال( خوئي). تقدم الاشكال فيه في زكاة المال( قمّيّ).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست