مر[1]
و إن كان المالك قاصدا للقربة حين دفعها للحاكم و إن كان بعنوان الولاية على
الفقراء فلا إشكال في الإجزاء إذا كان المالك قاصدا للقربة بالدفع إلى الحاكم لكن
بشرط أن يكون إعطاء الحاكم بعنوان الزكاة و أما إذا كان لتحصيل الرئاسة[2]
فهو مشكل[3] بل
الظاهر ضمانه[4] حينئذ و
إن كان الآخذ فقيرا.
37-
السابعة و الثلاثون إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرها يكون هو المتولي للنية[5]
و
ظاهر كلماتهم الإجزاء[6] و لا
يجب[7] على
الممتنع بعد ذلك شيء و إنما يكون عليه الإثم من حيث امتناعه لكنه لا يخلو عن
إشكال[8] بناء على
اعتبار قصد القربة إذ قصد الحاكم لا ينفعه فيما هو عبادة واجبة عليه.
38-
الثامنة و الثلاثون إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادرا على الكسب
إذا
ترك التحصيل لا مانع من إعطائه[9] من
الزكاة[10] إذا كان
ذلك العلم مما يستحب
[1] يأتي فيه التفصيل على ما في المسألة السابقة( خ) و
قد مر ان اقربه الاجزاء( خونساري).
[2] كون الداعي للاعطاء تحصيل الرئاسة لا ينافى قصد
عنوان الزكاة نعم لا بدّ ان لا يقصد الرئاسة المحرمة لئلا ينافى القربة المعتبرة
في دفع الحاكم على الأحوط و ان يمكن القول بعدم اعتبارها في دفعه بعد ما قصد
المالك القربة حين دفعها و كان باقيا على قصده الى حين دفع الحاكم( گلپايگاني).
[3] لا إشكال لو كان لتحصيل الرئاسة الغير المحرمة(
شاهرودي). ان كان اعطاء الزكاة لتحصيل الرئاسة الغير المحرمة فلا إشكال في الاجزاء
و أمّا إذا كان لتحصيل الرئاسة الباطلة فان كان عادلا قبل هذا الاعطاء فلا يبعد
وقوعه زكاة و تزول ولايته بنفس هذا الاعطاء و بعد زوال ولايته يجب عليه رد بقية
الزكاة إذا كانت عنده الى الحاكم العدل و لو تخلف وادى الى الفقراء فالظاهر اجزائه
و عدم الضمان( خ) لا إشكال فيه و لا ضمان عليه إذا دفعها الى الفقير بناء على ثبوت
الولاية العامّة( خونساري)
[4] كما في صورة كشفه عن عدم اهليته لذلك( شاهرودي).
فيه اشكال( قمّيّ).