responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 351

مر[1] و إن كان المالك قاصدا للقربة حين دفعها للحاكم و إن كان بعنوان الولاية على الفقراء فلا إشكال في الإجزاء إذا كان المالك قاصدا للقربة بالدفع إلى الحاكم لكن بشرط أن يكون إعطاء الحاكم بعنوان الزكاة و أما إذا كان لتحصيل الرئاسة[2] فهو مشكل‌[3] بل الظاهر ضمانه‌[4] حينئذ و إن كان الآخذ فقيرا.

37- السابعة و الثلاثون إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرها يكون هو المتولي للنية[5]

و ظاهر كلماتهم الإجزاء[6] و لا يجب‌[7] على الممتنع بعد ذلك شي‌ء و إنما يكون عليه الإثم من حيث امتناعه لكنه لا يخلو عن إشكال‌[8] بناء على اعتبار قصد القربة إذ قصد الحاكم لا ينفعه فيما هو عبادة واجبة عليه.

38- الثامنة و الثلاثون إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادرا على الكسب‌

إذا ترك التحصيل لا مانع من إعطائه‌[9] من الزكاة[10] إذا كان ذلك العلم مما يستحب‌


[1] يأتي فيه التفصيل على ما في المسألة السابقة( خ) و قد مر ان اقربه الاجزاء( خونساري).

[2] كون الداعي للاعطاء تحصيل الرئاسة لا ينافى قصد عنوان الزكاة نعم لا بدّ ان لا يقصد الرئاسة المحرمة لئلا ينافى القربة المعتبرة في دفع الحاكم على الأحوط و ان يمكن القول بعدم اعتبارها في دفعه بعد ما قصد المالك القربة حين دفعها و كان باقيا على قصده الى حين دفع الحاكم( گلپايگاني).

[3] لا إشكال لو كان لتحصيل الرئاسة الغير المحرمة( شاهرودي). ان كان اعطاء الزكاة لتحصيل الرئاسة الغير المحرمة فلا إشكال في الاجزاء و أمّا إذا كان لتحصيل الرئاسة الباطلة فان كان عادلا قبل هذا الاعطاء فلا يبعد وقوعه زكاة و تزول ولايته بنفس هذا الاعطاء و بعد زوال ولايته يجب عليه رد بقية الزكاة إذا كانت عنده الى الحاكم العدل و لو تخلف وادى الى الفقراء فالظاهر اجزائه و عدم الضمان( خ) لا إشكال فيه و لا ضمان عليه إذا دفعها الى الفقير بناء على ثبوت الولاية العامّة( خونساري)

[4] كما في صورة كشفه عن عدم اهليته لذلك( شاهرودي). فيه اشكال( قمّيّ).

[5] قد مر الإشكال فيه( خونساري).

[6] و هو الأقوى( خ). و هو الصحيح( خوئي).

[7] و هو كذلك مع ثبوت ولاية الحاكم على مثل هذه الأمور( شاهرودي).

[8] الاجزاء هو الأظهر( شريعتمداري). الظاهر أنّه لا إشكال فيه بعد ثبوت ولاية الحاكم على الاخذ( گلپايگاني).( الأظهر الاجزاء كما هو ظاهر كلماتهم( قمّيّ).

[9] اذا كان من سهم سبيل اللّه( خونساري).

[10] مر التفصيل فيه( خوئي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست