33-
الثالثة و الثلاثون الظاهر بناء على اعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذه أيضا
لكن
ذكر المحقق القمي أنه مختص بالإعطاء بمعنى أنه لا يجوز للمعطي أن يدفع إلى غير العادل
و أما الآخذ فليس مكلفا بعدم الأخذ.
34-
الرابعة و الثلاثون لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة
و
ظاهر كلمات العلماء أنها شرط في الإجزاء فلو لم يقصد القربة لم يكن زكاة و لم يجز
و لو لا الإجماع أمكن الخدشة فيه و محل الإشكال غير ما إذا كان قاصدا للقربة في
العزل و بعد ذلك نوى الرياء مثلا حين دفع ذلك[1]
المعزول إلى الفقير فإن الظاهر إجزاؤه[2]
و إن قلنا باعتبار القربة إذا المفروض تحققها حين الإخراج و العزل.
35-
الخامسة و الثلاثون إذا وكل شخصا في إخراج زكاته و كان الموكل قاصدا للقربة و قصد
الوكيل الرياء
ففي
الإجزاء إشكال[3] و على
عدم الإجزاء يكون الوكيل ضامنا.
36-
السادسة و الثلاثون إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها للفقراء
فدفعها
لا بقصد القربة فإن كان أخذ الحاكم و دفعه بعنوان الوكالة عن المالك أشكل الإجزاء[4]
كما
[2] محل اشكال بل منع( خ). ظاهر بعضهم الإجماع على
اعتبار القربة في الدفع مطلقا و لعله لكون العبادة ايتاء الزكاة و العزل افراز لا
ايتاء( شريعتمداري). فيه اشكال فلا يترك الاحتياط بقصد القربة حين الدفع أيضا(
گلپايگاني) و لا يترك الاحتياط بقصد القربة حين الدفع أيضا( خونساري).
فيه تأمل( قمّيّ).
[3] الظاهر عدم الاجزاء إذا كان وكيلا في اخراج الزكاة
و أمّا إذا كان وكيلا في الايصال فقد مر ان المتصدى للنّية هو المالك( خ). إذا كان
الموكل باقيا على قصده الى ان يدفع الوكيل فالظاهر الصحة( گلپايگاني). و الاجزاء
اظهر( شريعتمداري). اقربه الاجزاء( خونساري). إذا كان الرياء في الموكل فيه و اما
ان كان في الوكالة فالظاهر عدم الاشكال فيه( قمّيّ).
[4] لو كان وكيلا في الاخراج و إيتاء الزكاة كما في
المسألة السابقة و اما لو كان وكيلا في مجرد الايصال فلا إشكال مع قصد المالك
القربة و بقائه عليه الى حين الدفع( شاهرودي). الظاهر أنّه لا إشكال فيه فان الدفع
الى الحاكم او الى شخص آخر لا ينفك عن العزل و قد مر انه تكفى مقارنته لقصد القربة
و ان لم تكن قربة عند الاعطاء الى الفقير و بذلك يظهر الفرق بين هذه المسألة و
سابقتها( خوئي) تقدم ان الأقوى الاجزاء( شريعتمداري). الا إذا كان المالك باقيا
على قصده حين دفع الحاكم كما مر( گلپايگاني). إذا كان الحاكم وكيلا في الدفع لا في
الاخراج و كان المالك قاصدا للقربة حين الدفع اليه فالظاهر عدم الاشكال فيه(
قمّيّ).