responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 350

33- الثالثة و الثلاثون الظاهر بناء على اعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذه أيضا

لكن ذكر المحقق القمي أنه مختص بالإعطاء بمعنى أنه لا يجوز للمعطي أن يدفع إلى غير العادل و أما الآخذ فليس مكلفا بعدم الأخذ.

34- الرابعة و الثلاثون لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة

و ظاهر كلمات العلماء أنها شرط في الإجزاء فلو لم يقصد القربة لم يكن زكاة و لم يجز و لو لا الإجماع أمكن الخدشة فيه و محل الإشكال غير ما إذا كان قاصدا للقربة في العزل و بعد ذلك نوى الرياء مثلا حين دفع ذلك‌[1] المعزول إلى الفقير فإن الظاهر إجزاؤه‌[2] و إن قلنا باعتبار القربة إذا المفروض تحققها حين الإخراج و العزل.

35- الخامسة و الثلاثون إذا وكل شخصا في إخراج زكاته و كان الموكل قاصدا للقربة و قصد الوكيل الرياء

ففي الإجزاء إشكال‌[3] و على عدم الإجزاء يكون الوكيل ضامنا.

36- السادسة و الثلاثون إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها للفقراء

فدفعها لا بقصد القربة فإن كان أخذ الحاكم و دفعه بعنوان الوكالة عن المالك أشكل الإجزاء[4] كما


[1] الأحوط اعتبار قصد القربة فيه( شاهرودي).

[2] محل اشكال بل منع( خ). ظاهر بعضهم الإجماع على اعتبار القربة في الدفع مطلقا و لعله لكون العبادة ايتاء الزكاة و العزل افراز لا ايتاء( شريعتمداري). فيه اشكال فلا يترك الاحتياط بقصد القربة حين الدفع أيضا( گلپايگاني) و لا يترك الاحتياط بقصد القربة حين الدفع أيضا( خونساري).

فيه تأمل( قمّيّ).

[3] الظاهر عدم الاجزاء إذا كان وكيلا في اخراج الزكاة و أمّا إذا كان وكيلا في الايصال فقد مر ان المتصدى للنّية هو المالك( خ). إذا كان الموكل باقيا على قصده الى ان يدفع الوكيل فالظاهر الصحة( گلپايگاني). و الاجزاء اظهر( شريعتمداري). اقربه الاجزاء( خونساري). إذا كان الرياء في الموكل فيه و اما ان كان في الوكالة فالظاهر عدم الاشكال فيه( قمّيّ).

[4] لو كان وكيلا في الاخراج و إيتاء الزكاة كما في المسألة السابقة و اما لو كان وكيلا في مجرد الايصال فلا إشكال مع قصد المالك القربة و بقائه عليه الى حين الدفع( شاهرودي). الظاهر أنّه لا إشكال فيه فان الدفع الى الحاكم او الى شخص آخر لا ينفك عن العزل و قد مر انه تكفى مقارنته لقصد القربة و ان لم تكن قربة عند الاعطاء الى الفقير و بذلك يظهر الفرق بين هذه المسألة و سابقتها( خوئي) تقدم ان الأقوى الاجزاء( شريعتمداري). الا إذا كان المالك باقيا على قصده حين دفع الحاكم كما مر( گلپايگاني). إذا كان الحاكم وكيلا في الدفع لا في الاخراج و كان المالك قاصدا للقربة حين الدفع اليه فالظاهر عدم الاشكال فيه( قمّيّ).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست