30-
الثلاثون قد مر أن الكافر[1] مكلف
بالزكاة[2] و لا
تصح منه و إن كان لو أسلم سقطت[3] عنه
و
على هذا فيجوز للحاكم إجباره[4] على
الإعطاء له أو أخذها من ماله قهرا عليه و يكون هو المتولي للنية و إن لم يؤخذ منه
حتى مات كافرا جاز الأخذ من تركته[5] و إن كان
وارثه مسلما وجب عليه كما أنه لو اشترى مسلم تمام النصاب منه كان شراؤه بالنسبة
إلى مقدار الزكاة فضوليا و حكمه حكم ما إذا اشترى من المسلم قبل إخراج الزكاة و قد
مر سابقا.
31-
الحادية و الثلاثون إذا بقي من المال الذي تعلق به الزكاة و الخمس مقدار لا يفي
بهما و لم يكن عنده غيره
فالظاهر
وجوب التوزيع بالنسبة بخلاف ما إذا كانا في ذمته و لم يكن عنده ما يفي بهما فإنه
مخير بين التوزيع و تقديم أحدهما و أما إذا كان عليه خمس أو زكاة و مع ذلك عليه من
دين الناس و الكفارة و النذر و المظالم و ضاق ماله عن أداء الجميع فإن كانت العين
التي فيها الخمس أو الزكاة موجودة وجب تقديمهما على البقية و إن لم تكن موجودة فهو
مخير بين تقديم أيها شاء[6] و لا يجب
التوزيع و إن كان أولى نعم إذا مات و كان عليه هذه الأمور[7]
و ضاقت التركة وجب التوزيع بالنسبة كما في غرماء المفلس و إذا كان عليه حج واجب
أيضا كان في عرضها.
32-
الثانية و الثلاثون الظاهر أنه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفه
و
كذا في الفطرة و من منع من ذلك كالمجلسي في زاد المعاد في باب زكاة الفطرة لعل
نظره إلى حرمة السؤال و اشتراط العدالة في الفقير و إلا فلا دليل عليه بالخصوص بل
قال المحقق القمي لم أر من استثناه فيما رأيته من كلمات العلماء سوى المجلسي في
زاد المعاد قال و لعله سهو منه و كأنه كان يريد الاحتياط فسهى و ذكره بعنوان
الفتوى