responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 349

30- الثلاثون قد مر أن الكافر[1] مكلف بالزكاة[2] و لا تصح منه و إن كان لو أسلم سقطت‌[3] عنه‌

و على هذا فيجوز للحاكم إجباره‌[4] على الإعطاء له أو أخذها من ماله قهرا عليه و يكون هو المتولي للنية و إن لم يؤخذ منه حتى مات كافرا جاز الأخذ من تركته‌[5] و إن كان وارثه مسلما وجب عليه كما أنه لو اشترى مسلم تمام النصاب منه كان شراؤه بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضوليا و حكمه حكم ما إذا اشترى من المسلم قبل إخراج الزكاة و قد مر سابقا.

31- الحادية و الثلاثون إذا بقي من المال الذي تعلق به الزكاة و الخمس مقدار لا يفي بهما و لم يكن عنده غيره‌

فالظاهر وجوب التوزيع بالنسبة بخلاف ما إذا كانا في ذمته و لم يكن عنده ما يفي بهما فإنه مخير بين التوزيع و تقديم أحدهما و أما إذا كان عليه خمس أو زكاة و مع ذلك عليه من دين الناس و الكفارة و النذر و المظالم و ضاق ماله عن أداء الجميع فإن كانت العين التي فيها الخمس أو الزكاة موجودة وجب تقديمهما على البقية و إن لم تكن موجودة فهو مخير بين تقديم أيها شاء[6] و لا يجب التوزيع و إن كان أولى نعم إذا مات و كان عليه هذه الأمور[7] و ضاقت التركة وجب التوزيع بالنسبة كما في غرماء المفلس و إذا كان عليه حج واجب أيضا كان في عرضها.

32- الثانية و الثلاثون الظاهر أنه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفه‌

و كذا في الفطرة و من منع من ذلك كالمجلسي في زاد المعاد في باب زكاة الفطرة لعل نظره إلى حرمة السؤال و اشتراط العدالة في الفقير و إلا فلا دليل عليه بالخصوص بل قال المحقق القمي لم أر من استثناه فيما رأيته من كلمات العلماء سوى المجلسي في زاد المعاد قال و لعله سهو منه و كأنه كان يريد الاحتياط فسهى و ذكره بعنوان الفتوى‌


[1] مر الكلام فيه و في فروعه( قمّيّ)

[2] و قد مر الكلام في اصله و في بعض فروعه و منه يظهر الحال في المسلم الوارث او المشترى( خوئي)

[3] مر الإشكال فيه مع بقاء العين( خ) مر الكلام فيه( گلپايگاني) على اشكال فيه( خونساري)

[4] لا دليل على جواز اجباره لانه يلزم اما تولى الحاكم للنية او سقوط قصد القربة في المورد و كلاهما محل اشكال( خونساري).

[5] اكثر الاحكام المذكورة في هذه المسألة لا يخلو عن تأمل و اشكال( شريعتمداري).

[6] لا يبعد لزوم التوزيع في جميع الفروض سواء تعلقت بالعين او كانت في الذمّة نعم لا يبعد لزوم تقديم دين الناس إذا كانت الحقوق في الذمّة( شريعتمداري)

[7] الظاهر أنّه لا يوزع على الكفّارة و النذر و الحجّ الواجب غير حجّة الإسلام او حج واجب بالاجارة و نحوها ممّا يكون مديونا للناس( قمّيّ).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست