فإما أن
يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقا لما نقص من الصلاة في الكم و الكيف كما في
الشك بين الثلاث و الأربع إذا اشتغل بركعة قائما و تذكر في أثنائها كون صلاته
ثلاثا و إما أن يكون مخالفا له في الكم و الكيف كما إذا اشتغل في الفرض المذكور
بركعتين جالسا فتذكر كونها ثلاثا و إما أن يكون موافقا له في الكيف دون الكم كما في
الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع إذا تذكر كون صلاته ثلاثا في أثناء الاشتغال
بركعتين قائما و إما أن يكون بالعكس كما إذا اشتغل في الشك المفروض بركعتين جالسا
بناء على جواز تقديمهما و تذكر كون صلاته ركعتين فيحتمل إلغاء صلاة الاحتياط في
جميع الصور و الرجوع إلى حكم تذكر نقص الركعة و يحتمل الاكتفاء بإتمام صلاة
الاحتياط في جميعها و يحتمل وجوب إعادة الصلاة في الجميع و يحتمل التفصيل بين
الصور المذكورة[1] و المسألة
محل إشكال[2] فالأحوط
الجمع بين المذكورات[3]
[1] هذا هو الأظهر ففى كل مورد أمكن فيه اتمام الصلاة و
لو بضم ما اتى به من صلاة الاحتياط الى اصل الصلاة اتمها فإذا شك بين الاثنتين و
الثلاث و الاربع فانكشف كونها ثلاثا قبل الدخول في ركوع الركعة الثانية من صلاة
الاحتياط ألغى الزائد و اتم ما نقص و كذلك إذا شك بين الثلاث و الاربع فانكشف
كونها ثلاثا قبل الدخول في ركوع الركعة الأولى من الركعتين عن جلوس فانه يلغى ما
اتى به و يأتي قائما بركعة متصلة و اماما لا يمكن فيه اتمام الصلاة فالاظهر فيه
وجوب الإعادة( خوئي). باتمام صلاة الاحتياط فيما كان موافقا في الكم و الكيف و
الغاء ما يكون مخالفا في الكيف ما لم يدخل في الركوع و اتمام صلاة الاحتياط بقصد
التكليف الواقعى و ضم ما نقص منها مع الموافقة في الكيف مثل فرض المسألة الثامنة و
الغاء الزائد ما لم يدخل في الركوع و الحكم بالبطلان في غير هذه الفروض و هذا هو
الأقرب و ان كان الأحوط الإعادة في جميع الفروض( قمّيّ).
[2] و ان كان الأقوى الاكتفاء بما جعله الشارع جبرا و
لو كان مخالفا له في الكم و الكيف فمن شك بين الثلاث و الاربع و بنى على الاربع و
شرع في الركعتين جالسا فتبيّن كون صلاته ثلاث ركعات اتمهما و يكتفى بهما لكن لا
ينبغي ترك الاحتياط بالاعادة مطلقا خصوصا في صورة المخالفة و اما في غير ما جعله
جبرا كما لو شك بين الثلاث و الاربع و اشتغل بركعتين جالسا فتبيّن كونها ثنتين
فالأحوط قطعها و جبر الصلاة بالركعتين الموصولتين ثمّ إعادة الصلاة( خ).
[3] الا في الصور التي يمكنه ان يجعل ما بيده متمما
لصلاته و هو فيما إذا شك بين الثلاث و الاربع و اشتغل في احتياطه بركعة من قيام
فتبيّن ان صلاته كانت ثلاث ركعات و كذا إذا شك بين الاثنتين و-- الثلاث و الاربع
او بين الاثنتين و الاربع و شرع في ركعتى صلاة الاحتياط و قبل دخوله في الثانية
منهما تبين ان صلاته كانت ثلاث ركعات أو صورة الغاء ما بيده و هو ما إذا شرع في
احتياطه في الركعتين جالسا و تبين نقص صلاته قبل الركوع من الركعة الأولى و اما
البناء على المتمم لصلاته و الغاء الزائد و هو فيما شك بين الاثنتين و الثلاث و
الاربع أو بين الاثنتين و الاربع و اشتغل بركعتى الاحتياط و دخل في الثانية منهما
و تبين قبل الركوع ان صلاته كانت ثلاث ركعات فان الأقوى في هذه الصور هو الاكتفاء
بذلك ما لم يلزم زيادة الركن( ميلاني).