responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 35

فإما أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقا لما نقص من الصلاة في الكم و الكيف كما في الشك بين الثلاث و الأربع إذا اشتغل بركعة قائما و تذكر في أثنائها كون صلاته ثلاثا و إما أن يكون مخالفا له في الكم و الكيف كما إذا اشتغل في الفرض المذكور بركعتين جالسا فتذكر كونها ثلاثا و إما أن يكون موافقا له في الكيف دون الكم كما في الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع إذا تذكر كون صلاته ثلاثا في أثناء الاشتغال بركعتين قائما و إما أن يكون بالعكس كما إذا اشتغل في الشك المفروض بركعتين جالسا بناء على جواز تقديمهما و تذكر كون صلاته ركعتين فيحتمل إلغاء صلاة الاحتياط في جميع الصور و الرجوع إلى حكم تذكر نقص الركعة و يحتمل الاكتفاء بإتمام صلاة الاحتياط في جميعها و يحتمل وجوب إعادة الصلاة في الجميع و يحتمل التفصيل بين الصور المذكورة[1] و المسألة محل إشكال‌[2] فالأحوط الجمع بين المذكورات‌[3]


[1] هذا هو الأظهر ففى كل مورد أمكن فيه اتمام الصلاة و لو بضم ما اتى به من صلاة الاحتياط الى اصل الصلاة اتمها فإذا شك بين الاثنتين و الثلاث و الاربع فانكشف كونها ثلاثا قبل الدخول في ركوع الركعة الثانية من صلاة الاحتياط ألغى الزائد و اتم ما نقص و كذلك إذا شك بين الثلاث و الاربع فانكشف كونها ثلاثا قبل الدخول في ركوع الركعة الأولى من الركعتين عن جلوس فانه يلغى ما اتى به و يأتي قائما بركعة متصلة و اماما لا يمكن فيه اتمام الصلاة فالاظهر فيه وجوب الإعادة( خوئي). باتمام صلاة الاحتياط فيما كان موافقا في الكم و الكيف و الغاء ما يكون مخالفا في الكيف ما لم يدخل في الركوع و اتمام صلاة الاحتياط بقصد التكليف الواقعى و ضم ما نقص منها مع الموافقة في الكيف مثل فرض المسألة الثامنة و الغاء الزائد ما لم يدخل في الركوع و الحكم بالبطلان في غير هذه الفروض و هذا هو الأقرب و ان كان الأحوط الإعادة في جميع الفروض( قمّيّ).

[2] و ان كان الأقوى الاكتفاء بما جعله الشارع جبرا و لو كان مخالفا له في الكم و الكيف فمن شك بين الثلاث و الاربع و بنى على الاربع و شرع في الركعتين جالسا فتبيّن كون صلاته ثلاث ركعات اتمهما و يكتفى بهما لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالاعادة مطلقا خصوصا في صورة المخالفة و اما في غير ما جعله جبرا كما لو شك بين الثلاث و الاربع و اشتغل بركعتين جالسا فتبيّن كونها ثنتين فالأحوط قطعها و جبر الصلاة بالركعتين الموصولتين ثمّ إعادة الصلاة( خ).

[3] الا في الصور التي يمكنه ان يجعل ما بيده متمما لصلاته و هو فيما إذا شك بين الثلاث و الاربع و اشتغل في احتياطه بركعة من قيام فتبيّن ان صلاته كانت ثلاث ركعات و كذا إذا شك بين الاثنتين و-- الثلاث و الاربع او بين الاثنتين و الاربع و شرع في ركعتى صلاة الاحتياط و قبل دخوله في الثانية منهما تبين ان صلاته كانت ثلاث ركعات أو صورة الغاء ما بيده و هو ما إذا شرع في احتياطه في الركعتين جالسا و تبين نقص صلاته قبل الركوع من الركعة الأولى و اما البناء على المتمم لصلاته و الغاء الزائد و هو فيما شك بين الاثنتين و الثلاث و الاربع أو بين الاثنتين و الاربع و اشتغل بركعتى الاحتياط و دخل في الثانية منهما و تبين قبل الركوع ان صلاته كانت ثلاث ركعات فان الأقوى في هذه الصور هو الاكتفاء بذلك ما لم يلزم زيادة الركن( ميلاني).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست