responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 34

صلاة الاحتياط[1] بل يجب عليه‌[2] إعادة الصلاة[3] و كذا لو تبينت الزيادة عما كان محتملا كما إذا شك بين الاثنتين و الأربع فبنى على الأربع و أتى بركعتين للاحتياط فتبين كون صلاته ثلاث ركعات و الحاصل أن صلاة الاحتياط إنما تكون جابرة[4] للنقص الذي كان أحد طرفي شكه و أما إذا تبين كون الواقع بخلاف كل من طرفي شكه فلا تكون جابرة

9- مسألة إذا تبين قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته‌

لا تكفي صلاة الاحتياط بل اللازم حينئذ إتمام ما نقص و سجدتا السهو للسلام في غير محله إذا لم يأت بالمنافي و إلا فاللازم إعادة الصلاة فحكمه حكم من نقص من صلاته ركعة أو ركعتين على ما مر سابقا

10- مسألة إذا تبين نقصان الصلاة[5] في أثناء صلاة الاحتياط


[1] مع تخلل المنافى و اما مع عدمه فان كان المأتي به ركعة في هذا الفرض فيضم إليها ركعة اخرى ثمّ يسجد سجدتى السهو لكل من السلامين الزائدين مرة فالظاهر صحة صلاته و ان كان الأحوط الإعادة أيضا و لكن الظاهر في الفرع التالى البطلان( قمّيّ).

[2] بعد تتميم النقص متصلا على الأحوط ان كان التبين قبل فعل المنافى و كذا في الفرع الآتي( خ). بل الأحوط تتميم الصلاة قبل تخلل المنافى ثمّ الإعادة( خونساري).

[3] اذا كان المأتى به ركعة واحدة و انكشف بعد الإتيان بها قبل الإتيان بالمنافى النقص بركعتين فالظاهر جواز ضم ركعة اخرى إليها بلا حاجة الى إعادة الصلاة نعم لا بدّ من سجدتى السهو مرتين لزيادة السلام كذلك( خوئي). بعد تتميم الصلاة بالمتصلة ان كان التبين قبل المنافى على الأحوط و كذا لو تبينت الزيادة( گلپايگاني). بعد الإتيان بركعة متصلة و تتميم الصلاة مع عدم تخلل المنافى( شريعتمداري). الأقوى عدم وجوبها لو كان قد احتاط بركعة من قيام و لم يتخلل المنافى فانه يضم إليه ركعة اخرى و اما فيما احتاط بركعتين جالسا فالغاؤهما و تتميم الصلاة بركعتين قائما و ان كان لا يخلو عن قوة لكن لا يترك الاحتياط بالاعادة( ميلاني). بعد تكميل الصلاة التي تبين حالها ان لم يأت بالمنافى( رفيعي).

[4] الا ان يضم إليها ما يحصل به التدارك كما في المثال المتقدم( ميلاني).

[5] مقتضى القاعدة انه لو كان النقص المعلوم مطابقا لصلاة الاحتياط كما و كيفا اتم الاحتياط و في غير هذا يرجع الى حكم تذكر النقص من اتمام أصل الصلاة لو لم يأت بالمنافى و الأحوط ما ذكره الماتن قده في الجميع( رفيعي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست