responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 36

بإتمام ما نقص ثمَّ الإتيان بصلاة الاحتياط[1] ثمَّ إعادة الصلاة[2] نعم إذا تذكر النقص بين صلاتي الاحتياط في صورة تعددها مع فرض كون ما أتى به موافقا لما نقص في الكم و الكيف لا يبعد الاكتفاء به‌[3] كما إذا شك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و بعد الإتيان بركعتين قائما تبين كون صلاته ركعتين‌

11- مسألة لو شك في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه‌

فإن كان بعد الوقت لا يلتفت إليه و يبني على الإتيان و إن كان جالسا في مكان الصلاة و لم يأت بالمنافي و لم يدخل في فعل آخر بنى على عدم الإتيان و إن دخل في فعل آخر أو أتى بالمنافي أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت فللبناء على الإتيان بها وجه‌[4] و الأحوط البناء على العدم و الإتيان بها ثمَّ إعادة


[1] الظاهر كفاية اتمام ما نقص و إعادة الصلاة في الاحتياط و صلاة الاحتياط مخصوصة بالشاك و هو متيقن بالفرض( گلپايگاني).

[2] بل لا إشكال فيه( خ). لا إشكال في جواز الانتفاء بما اتى به في هذه الصورة أي بعد الفراغ عن صلاة الاحتياط كما ان الظاهر صحة الصلاة لو تبين النقص في اثناء الإتيان بالاحتياط الواجب فيما لو كان النقص المبين أحد طرفى الشك و كانت صلاة الاحتياط مطابقة له كما و كيفا و أمّا في غير هاتين الصورتين فلا يترك الاحتياط المذكور في المتن و الحاصل ان حصول العلم بالنقص لا يخلو اما أن يكون قبل الشروع في صلاة الاحتياط و اما بعدها و اما في أثنائها فعلى الأولى فلا إشكال في محكوميته بحكم تذكر النقص بعد السلام لإطلاق دليل تذكر النقص لمثله فلا موجب لقصره بصورة اعتقاد تمامية الصلاة ثمّ تذكر النقص بعد السلام و على الثاني لا إشكال في شمول ادلة الجبر و عدم المجال لدليل تذكر النقص و على الثالث فلا محيص من الاحتياط المذكور في المتن لعدم الإطلاق في كل من دليل الجابر و دليل تذكر النقص كما هو قضية الشك في شمول دليل الجابر و دليل تذكر النقص لمثله( شاهرودي).

[3] بل هو الأقوى( ميلاني).

[4] و هو الأظهر فيما إذا كان الشك بعد الإتيان بالمنافى او حصول الفصل الطويل و إلا لزم البناء على العدم( خوئي). لكنه ليس بوحيه فلا يترك الاحتياط باعادة الصلاة في صورة الإتيان بالمنافى-- و الإتيان بصلاة الاحتياط في صورة الدخول في فعل آخر و ان كان لا ينبغي ترك الاحتياط باعادة الصلاة أيضا في هذه الصورة( شاهرودي). لا يخلو من قوة الا إذا دخل في الفعل الآخر و لم يكن امرا مترتبا( ميلاني).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست