responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 348

النصاب وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضا لأنه مالك له‌[1] حين تعلق الوجوب و أما لو كان بعنوان نذر الفعل فلا تجب على ذلك الشخص و في وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال‌[2].

25- الخامسة و العشرون يجوز للفقير أن يوكل شخصا يقبض له الزكاة

من أي شخص و في أي مكان كان و يجوز للمالك إقباضه إياه مع علمه بالحال و تبرأ ذمته و إن تلفت في يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير و لا مانع من أن يجعل الفقير للوكيل جعلا على ذلك.

26- السادسة و العشرون لا تجري الفضولية[3] في دفع الزكاة

فلو أعطى فضولي زكاة شخص من ماله من غير إذنه فأجاز بعد ذلك لم يصح نعم لو كان المال باقيا في يد الفقير أو تالفا مع ضمانه بأن يكون عالما بالحال‌[4] يجوز له الاحتساب إذا كان باقيا على فقره.

27- السابعة و العشرون إذا وكل المالك شخصا في إخراج زكاته‌

من ماله أو أعطاه له و قال ادفعه إلى الفقراء يجوز له الأخذ منه لنفسه إن كان فقيرا مع علمه بأن غرضه الإيصال إلى الفقراء و أما إذا احتمل كون غرضه الدفع إلى غيره فلا يجوز.

28- الثامنة و العشرون لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة.

دفعة أو تدريجا و بقيت عنده سنة وجب عليه إخراج زكاتها و هكذا في سائر الأنعام و النقدين.

29- التاسعة و العشرون لو كان مال زكوي مشتركا بين اثنين مثلا

و كان نصيب كل منهما بقدر النصاب فأعطى أحدهما زكاة حصته من مال آخر أو منه بإذن الآخر قبل القسمة ثمَّ اقتسماه فإن احتمل المزكي أن شريكه يؤدي زكاته فلا إشكال و إن علم أنه لا يؤدي ففيه إشكال‌[5] من حيث تعلق الزكاة بالعين فيكون مقدار منها في حصته‌


[1] بناء على صحة نذر النتيجة( خونساري).

[2] الأقوى عدم الوجوب عليه( خ) اقواه عدم الوجوب و قد تقدم الكلام فيه سابقا( شاهرودي) اقواه عدم الوجوب( گلپايگاني). الحال فيه كما تقدم في منذور الصدقة( خوئي) ان كان النذر قبل تعلق الوجوب كما هو المفروض فالاقوى عدم الوجوب عليه كما تقدم( قمّيّ).

[3] فيه اشكال و الجريان لا يخلو من وجه( خوئي). على الأحوط( خونساري- قمّيّ).

[4] اذا ثبت الضمان في حال العلم ثبت مع الجهل أيضا، اذ المفروض ان المال لغير الدافع( خوئي). او جاهلا( قمّيّ).

[5] على الاشاعة و اما على مبناه فلا إشكال فيه( گلپايگاني). إذا كانت للمالك ولاية القسمة كما هو مقتضى قاعدة السلطنة فيفرز حصّته المزكاة عن حصّة شريكه الغير المزكاة فلا إشكال فيه( شريعتمداري). اقربه صحة القسمة و اختصاص حصة الشريك بزكاته( قمّيّ).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست